يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين: صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين؛ كل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، وذبح شاة.
وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل سكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، ويخير بين إطعام وصيام في غير مثلي.
وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل.
وتتعدد الفدية بتعدد محظور من أنواع لا نوع واحد قبل فداء إلا في جزاء صيد، والنسيان لا سقطها إلا في لبس، وطيب، وتغطية رأس.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فتخرج حيث وجد سببها؛ وتجزئ في الحرم أيضا، وإلا دم إحصار فحيث أحصر، ويجزئ الصوم بكل مكان.
والدم شاة أو سبع من بدنة أو بقرة.
فصل
وفي النعامة بدنة، وحمار وحش وبقرته ووعل وأيل وتيتل بقرة، وضبع كبش، وغزال عنز، ووبر وضب جدي، ويربوع جفرة، وأرنب عناق، وحمامة شاة، بهذا قضت الصحابة، وما لم تقض فيه فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ولو كان القاتل أحدهما، أو هما، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه كسائر الطير.
وحرم صيد حرم مكة، وقطع شجره، وحشيشه حتى نحو شوك على حلال ومحرم، وفيه الجزاء. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، وحشيش وورق بقيمته، وغصن بما نقص ويخير في ذلك كجزاء صيد، ويباح يابس وإذخر وثمرة ورعي حشيش، لا احتشاش لبهائم.
وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة قتب وعلف ونحوهما، ولا جزاء.
পৃষ্ঠা ৫৫