بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله الذي هدانا لمعرفة الحلال والحرام، وأوجب علينا طاعة نبينا محمد سيد الأنام، وندبنا لاتباع شريعته الغراء ومعرفة الأحكام، وأباح لنا النظر إلى وجهه المجيد في دار السلام، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والآثام. أحمده حمد مقر له بالوحدانية على الدوام، وأشكره شكر عبد أسدل عليه سوابغ الإنعام.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي للتفقه في الدين الخاص والعام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام.

وبعد:

فهذا مختصر في الفقه على مذهب إمام الأئمة، ومحيي السنة، والصابر في المحنة الزاهد الرباني والصديق الثاني: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - سقى الله ضريحه صوب الرحمة والغفران، وحشره مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء في دار الأمان -، اجتهدت في تحريره واختصاره وتهذيبه وإيضاحه، مؤملا من الله جزيل الثواب، وأن يحشرني في زمرة نبيه محمد سيد الأحباب. واقتصرت فيه على قول واحد وهو ما اعتمده وصححه معظم الأصحاب، وما عليه الفتوى عند الأئمة المحققين الأنجاب، وسميته: «كافي المبتدي من الطلاب»؛ لأنه بمعونة الملك الوهاب اشتمل على ما يغني عن التطويل والإطناب، والله أسأل أن ينفع به إنه النافع لمن اتقى وأناب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه متاب.

পৃষ্ঠা ৩

AUTO كتاب الطهارة

وهي: ارتفاع حدث وما في معناه، وزوال خبث، أو ارتفاع حكم ذلك.

المياه على ثلاثة أقسام:

الأول: طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ.

وهو أربعة أنواع:

نوع غير مكروه: وهو الباقي على خلقته، ومنه متغير بمكثه أو بمجاورة ميتة أو بما يشق صونه عنه ما لم يوضع قصدا، ومسخن بشمس أو بطاهر.

ونوع مكروه بلا حاجة: كمتغير بغير ممازج من عود قماري وغيره، أو بدهن، أو ملح مائي، وكمسخن بنجس، ويسير مستعمل في نفل طهارة، وماء بئر بمقبرة. وفي خبث: ماء زمزم.

ونوع لا يرفع حدث رجل وخنثى، ويزيل الخبث، وهو: يسير خلت به مكلفة لطهارة كاملة عن حدث.

ونوع لا يرفع الحدث مطلقا بل يزيل الخبث الطارئ مع تحريمه، وهو المغصوب، وماء آبار ثمود غير بئر الناقة.

الثاني: طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ويستعمل في غيرهما؛ كماء ورد، وطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، أو طبخ، أو رفع بقليله حدث، أو انفصل عن محل نجس حكم بطهارته غير متغير، أو حصل في كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بنية أو غيرها، لكن يجب أن يستعمل ذا، وما خلت به أولى منه إن عدم غيرهما، ثم يتيمم.

الثالث: نجس، يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة كغصة ونحوها، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أو لاقاها في غيره وهو يسير، أو انفصل عن محل نجس لم يطهر، فإن لم يتغير بها الكثير، لم ينجس إلا ببول آدمي أو عذرته المائعة ما لم يكن مما يشق نزحه كمصانع طريق مكة.

وحكم جار كراكد.

পৃষ্ঠা ১৭

والكثير قلتان، واليسير ما دونهما، وهما: خمسمائة رطل عراقي تقريبا، ومائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بالبعلي. ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ومدورا: ذراع طولا، وذراعان ونصف عمقا.

فإن زال تغير نجس كثير بنفسه، أو أضيف إليه ماء طهور كثير وزال التغير، أو نزح منه فبقي بعد كثير غير متغير طهر.

وغير الماء من المائعات ينجس بأقل نجاسة مطلقا.

ويعمل بيقين في كثرة ماء وقلته وطهارته ونجاسته.

ولو اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس: تيمم وجوبا بلا تحر ولا إعدام، أو بطاهر: توضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة وصلى صلاة واحدة، أو ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة. ويلزم من علم نجاسة شيء إعلام من أراد استعماله.

AUTO فصل

| AUTO فصل

ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما على ذكر وأنثى مطلقا، وتصح الطهارة منه، وتباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها بلا حاجة، وكل إناء طاهر غير ذلك مباح ولو ثمينا، إلا جلد آدمي وعظمه.

وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار، وثيابهم: مباح مطلقا.

وجلد الميتة النجسة نجس ولو دبغ، ويحل استعماله بعده في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وبيضها إن صلب قشره طاهر، والمنفصل من حي كميتته.

فصل

والاستنجاء واجب من كل خارج، إلا الريح والطاهر وغير الملوث.

পৃষ্ঠা ১৮

وهو من شروط الوضوء والتيمم.

وسن عند دخول خلاء قول: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، وبعد خروجه منه: «غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»، وتغطية رأس، وانتعال، وتقديم الرجل اليسرى دخولا، والاعتماد عليها حال الجلوس، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر بيد يسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأس ثلاثا، ونتره ثلاثا.

وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله، وكلام فيه لغير حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه حتى باستنجاء أو استجمار إلا لحاجة، واستقبال النيرين.

وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا.

وسن استجمار ثم استنجاء بماء، وإن اقتصر على أحدهما جاز، وعلى الماء أفضل، وبداءة ذكر وبكر بقبل، وتخير ثيب.

ولا يصح استجمار إلا بطاهر ناشف مباح منق، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر، ومتى جاوز الثلاث سن قطع على وتر.

AUTO فصل

| AUTO فصل

يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت، إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها، وانتباه، وتغير فم ونحوه. وسن كونه عرضا بالنسبة إلى الأسنان، وبداءة بالأيمن فيه، وفي طهوره وشأنه كله. وادهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب، واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، وتسريح شعر ، وإعفاء لحية.

وكره قزع، ونتف شيب، وثقب أذن صبي، وتسوك بعود آس ورمان وزكي الرائحة وطرفاء وقصب ونحوه.

পৃষ্ঠা ১৯

ويجب ختان ذكر وأنثى بعد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره من الولادة إلى السابع وفيه.

AUTO فصل

| AUTO فصل

فروض الوضوء ستة:

غسل الوجه؛ ومنه: فم، وأنف.

واليدين.

والرجلين.

ومسح الرأس.

والترتيب.

والموالاة؛ وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يليه بزمن معتدل.

والنية شرط لكل طهارة شرعية؛ إلا إزالة خبث وغسل كتابية، وتغتسل مسلمة ممتنعة قهرا بلا نية، لكن لا تصلي به، ومجنونة من حيض ونفاس وينوى عنها، وقصد رفع الحدث، أو استباحة ما تجب له الطهارة، فلو نوى ما تسن له؛ كقراءة، وأذان، أو التجديد إن سن بأن صلى بينهما ناسيا حدثه ارتفع، ومن نوى مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، والسنة: الغسل للواجب ثم المسنون. وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل ونوى أحدها ارتفع الكل، وسن تقديمها على أول مسنون طهارة واستصحاب ذكرها، ويجب استصحاب حكمها وتقديمها على واجبها وهو التسمية، ويضر بزمن كثير.

وصفته:

أن ينوي.

ثم يسمي؛ وهي واجبة: في وضوء، وغسل، وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا أو جهلا، فإن ذكرها في الأثناء سمى وبنى، والاستئناف أفضل.

পৃষ্ঠা ২০