٢) ومن الأدلة أيضا ما روي أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: إني تصدقت ‘لى أمي بجارية وإنها ماتت فقال ﷺ: "وجب أجرك وردّها عليك الميراث" ١ ... الحديث.
فقد أجاز رسول الله ﷺ لهذه المرأة أن تأخذ ما تصدقت به مع أن الرجوع في الصدقة منهي عنه، وذلك عن طريق الإرث٢.
٣) ومنها - أيضا - حديث: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لجار اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتُصُدّق على المسكين فأهداها المسكين للغني"٣.
ووجه الدلالة من هذا الحديث كوجه الدلالة من الحديثين السابقين فالأصل أن الصدقة لا تحل لغني واستثنى رسول الله ﷺ بعض