60

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

بلحم تُصُدّق به على بريرة١ فقال: "هو عليها صدقة وهو لنا هدية"٢ فقد بوّب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب إذا تحولت الصدقة٣. وقال الحافظ ابن حجر٤ - في شرح هذا الحديث - "بل أخبرهم ﷺ أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصّدق عليه فيها"٥.

١ هي مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رض الله عنهم وكانت مولاة لبعض بني هلال، أو لغيرهم فباعوها من عائشة ﵂ فأعتقتها. انظر: أسد الغابة ٥/٤٠٩. ٢ أخرجه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤١٧ (الزكاة /إذا تحولت الصدقة)، وصحيح مسلم مع شرح النووي ٧/١٨٢ (الزكاة. إباحة الهدية للنبي ﷺ ولآله) . ٣ صحيح البخاري / الباب المذكور آنفا. ٤ هو أبو الفضل أحمد نب علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي الشهير بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه، ولد سنة ٧٧٣هـ، وتوفي سنة ٨٥٢هـ. من مؤلفاته الكثيرة: [الإصابة في تمييز الصحابة]، و[وبلوغ المرام من أدلة الأحكام] انظر: حسن المحاضرة ١/٣٦٣-٣٦٦، والضوء الللامع ٢/٣٦-٤٠ ٥ انظر: فتح الباري ٣/٤١٨، وشرح النووي لصحيح مسلم ٧/١٨١.

1 / 74