فقه العبادات على المذهب الحنبلي

সৌআদ জ়াররুর d. Unknown
56

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

জনগুলি

ثالثًا: دخول الوقت: أي دخول وقت الصلاة التي يريد صلاتها من فرض أو نافلة، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، فلا يصح التيمم لصلاة قبل دخول وقتها، لأنه بدخول وقتها يبطل تيممه، ولا يصح التيمم لنافلة في وقت منهي عن فعلها فيه إلا ركعتي الطواف فيصح التيمم لها في أي وقت. ويستبيح المكلف بالتيمم لمكتوبة في وقتها أن يصلي ما شاء من الفرائض أداء وقضاء ومن النوافل ما شاء قبلها وبعدها إلى أن يخرج وقتها. رابعًا التيمم بتراب: دليله: قوله تعالى: (فتيمموا صعيدًا طيبًا) (١)، قال ابن عباس ﵄ الصعيد: هو التراب الحرث، والطيب: الطاهر، وروى علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورًا وجعلت أمت خير الأمم (٢»، فلو كان غيره طهورًا ذكره فيما منّ الله به عليه. وعن الإمام أحمد ﵁ يجوز التيمم بالرمل والسبخة (٣)، لما روى جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: (أعطيت خمسًا، لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) (٤) . ⦗١١٣⦘ شروط التراب: -١- أن يكون التراب مباحًا فلا يصح بمغصوب. -٢- أن يكون التراب طاهرًا. -٣- أن يكون له غبار يعلق على اليد، لأن ما لا غبار له لا يمسح شيء منه. وإن ضرب بيده على أي شيء طاهر له غبار (صخرة، حائط، لباد) أبيح له التيمم به، لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه، لحديث ابن عمر (أن النبي ﷺ ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه) (٥) . ولا بأس أن يتيمم جماعة موضع واحد كما يتوضؤون من حوض واحد. -٤- أن يكون التراب غير محترق، فلا يصح التيمم بما دق من الخزف لأنه ليس بتراب. وإن خالط التراب جصٌ أو دقيق فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات (أي إذا غلبت الطاهرات على التراب لم يصح، وإن غلب التراب على الطاهرات صح التيمم به)، وإن خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى فيصح التيمم به لأنه لا يمنع من وصول الغبار إلى اليد.

(١) المائدة: ٦. (٢) مسند الإمام أحمد: ج-١ /ص ٩٨. (٣) السبخة: طين جاف لا يزرع لصلابته. (٤) البخاري: ج-١/ كتاب التيمم رقم ٣٢٨. (٥) الدارقطني: ج-١ /ص ١٧٧.

1 / 112