فقه العبادات على المذهب الحنبلي

সৌআদ জ়াররুর d. Unknown
53

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

জনগুলি

الباب السادس (التيمم)
تعريفه التيمم: التيمم لغة: القصد. وشرعًا: استعمال تراب مخصوص في أعضاء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص. دليله: القرآن والسنة والإجماع. من القرآن: قوله تعالى: (وإن كنتم جُنبًا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (١) . ومن السنة: ما روى عمران بن حصين ﵁: (كنا مع رسول الله ﷺ في سفر ... وفيه: فصلى الناس، فلما انفتل من صلاته، إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك فلما حضر الماء أعطى النبي ﷺ الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه على نفسك) (٢) . والتيمم من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهور لغيرها. ⦗١٠٧⦘

(١) المائدة: ٦. (٢) البخاري: ج-١/كتاب التيمم باب ٧/٣٤١.

1 / 106