فقه العبادات على المذهب الحنبلي

সৌআদ জ়াররুর d. Unknown
44

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

জনগুলি

شروط جواز المسح على الجوربين: هي نفس شروط جواز المسح على الخفين بالإضافة إلى كونهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما، ولا يشترط فيهما أن يكونا ما نعين لنفوذ الماء. ⦗٨٨⦘ المسح على العمامة: يجوز المسح على العمامة بدليل ما روى المغيرة ﵁ قال: (توضأ النبي ﷺ ومسح على الخفين والعمامة) (١)، وعن عمرو بن أمية الضميري ﵁ قال: (رأيت النبي ﷺ يمسح على عمامته (٢»، وعن عمر ﵁ قال: (من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله)، ولأن الرأس عضو سقط فرضه بالتيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. شروطها: -١ً- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فيعفى عنه. -٢ً- أن يكون لها ذؤابة، أو تكون محنكة يدار منها تحت الحنك كور، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة ولا مشقة في نزعها. -٣ً- أن يكون لبسها كمال الطهارة، وأن تكون مباحة. -٤ً- أن تكون على ذكر، فلا يصح أن تمسح المرأة على العمامة.

(١) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٧٥/١٠٠. (٢) البخاري: ج-١/ كتاب الوضوء باب ٤٧/٢٠٢.

1 / 87