الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
প্রকাশক
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
জনগুলি
٣ - البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع ...) الحديث.
٤ - الطهارة من الحَدَثين (١) مع القدرة: لقوله ﷺ في حديث ابن عمر: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (٢).
٥ - دخول الوقت للصلاة المؤقتة: لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: ١٠٣]، ولحديث جبريل حين أمّ النبي ﷺ بالصلوات الخمس، ثم قال: (ما بين هذين الوقتين وقت) (٣). فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا بعد خروجه، إلا لعذر.
٦ - ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة: لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف: ٣١]. وقوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (٤). وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله ﷺ لجابر ﵁: (إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به) (٥). والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئًا من الثياب؛ لأن النبي ﷺ نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلَّت أمام الأجانب -أي غير المحارم- فإنها تغطي كل شيء؛ لقوله ﷺ: (المرأة عورة) (٦)، وقوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
٧ - اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته -أي مكان صلاته- مع القدرة:
(١) الأكبر والأصغر (٢) رواه مسلم برقم (٢٢٤). (٣) رواه أحمد (٣/ ٣٣٠)، والنسائي (١/ ٩١)، والترمذي برقم (١٥٠) وهو حديث صحيح (إرواء الغليل برقم ٢٥٠). (٤) رواه أبو داود برقم (٦٢٧)، والترمذي برقم (٣٧٥)، وابن ماجه برقم (٦٥٥)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٩٦). والمقصود بالحائض: التي بلغت سن التكليف. (٥) أخرجه البخاري برقم (٣٦١)، ومسلم برقم (٣٠١٠). (٦) رواه الترمذي برقم (٣٩٧)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٧٣).
1 / 51