الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
প্রকাশক
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
জনগুলি
الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في عدد الصلوات المكتوبة:
عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي مجمع عليها، وقد دلّ على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا قال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: (خمس صلوات في اليوم والليلة .. الحديث) (١)، وحديث أنس ﵁ في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي ﷺ: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال ﷺ: (صدق) ... الحديث (٢).
المسألة الثانية: على من تجب؟
تجب على المسلم البالغ العاقل، غيرَ الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة)، فذكر منها: (وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم)، ولقوله ﷺ: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع) (٣).
المسألة الثالثة: في شروطها (٤):
وشروطها تسعة:
١ - الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.
٢ - العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه.
(١) رواه مسلم برقم (١١). (٢) رواه مسلم برقم (١٢). (٣) رواه أحمد (٣/ ٢٠١)، وأبو داود برقم (٤٩٤)، والترمذي برقم (٤٠٧) وقال: "حديث حسن"، وصححه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٠١)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٤٧). (٤) وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة.
1 / 50