জবাবাত আল-ইমাম আল-সালেমি
جوابات الإمام السالمي
জনগুলি
وأما قولك وقوله وابدل ما فاتك يحمل على أن المراد به ما فاته ولم يدرك منه شيئا فهو حمل للحديث على غير ظاهره بغير دليل وكفى بقولك يحمل الخ بيانا على أن ذلك من صرف الحديث عن ظاهره وليتك إذ حملته على ذلك بينت الداعى إلى الحمل إذ لا يثبت صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل ولا يكفى دليلا أن اجتماع الفوات والادراك في حد واحد غير ظاهر ها هنا لأنه لا يصح أن يكون ذلك فائتا مدركا لأن قولك لا يصح أن يكون ذلك فائتا مدركا ليس بشيء إذ الفوات والادراك لم يجتمعا في شيء واحد وإنما اجتمعا في شيئين وهما أجزاء الحد فالفائت من الحد غير المدرك منه كما أن الفائت من الصلاة غير المدرك منها فالصلاة بالنظر إلى جملتها شيء واحد كما أن الحد بالنظر إلى جملته شيء واحد ولكل واحد منهما أجزاء لا يتصور اسقاط شيء منها وكما أنه صح في أجزاء الصلاة أن يكون بعضها فائتا وبعضها مدركا كذلك يصح في أجزاء الحد أن يكون بعضها فائتا وبعضها مدركا والفرق بينهما تحكم .
وأما قولك والظاهر أنه لا يصح أن يدخل المأموم مع الإمام لا في أول حد الخ فلو طالبك مطالب في الدليل على استظهار ما استظهرته ما كنت قائلا له ؟ بل لو ادعى في الاستظهار عكس ما قلت فقال أن ظاهر الحديث يدل على صحة الدخول في أي حال من الصلاة وأن القول بغير ذلك محتاج إلى دليل فما كنت قائلا ؟ ولا أظنك تجد مخرجا من استظهاره ولا ينفعك ما حكيته عن بعضهم من منع الدخول إلا في حالة القيام فإن ذلك البعض مطالب بالدليل أيضا والظاهر من الحديث الاطلاق ولا يتمشى ذلك في تكبيرة الاحرام إذ لا يكون داخلا مع الإمام إلا بها فلو أخرها وركع وسجد لما كان مصليا قطعا فبالاحرام يكون داخلا في الصلاة وبه يكون مدركا لما أدرك من صلاة الإمام فهو الفصل بين الفائت والمدرك .
পৃষ্ঠা ২৫৮