জওয়াব মুখতার
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
জনগুলি
[حكم من قبض جميع ماله وفيه الزكاة]
وقال السائل: من قبض جميع ماله وفيه الزكاة أو قبض بعض ما يجب فيه العشر، وقلنا: إن العشر يجب في القليل والكثير، وغلب في الظن أن مالك المال لا يخرجها أو يخرجها إلى غير مصرفها في اعتقاد القابض، فهل له أن يخرجها من المال بغير إذن المالك؟
والجواب والله الموفق: إن كان المالك يأذن له بإخراجها لم يجز إخراجها إلا بإذنه ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإن كان لا يأذن له وكانت مما يجب إخراجها من نفس المال نحو أن يكون من زكاة النقدين أو من الأعشار، وبلغ المكيل منه خمسة أوسق لصحة خبر الأوساق وجب عليه إخراجها من نفس ذلك المال؛لأنها قد تعينت فيه لقوله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله تعالى فرض في مال الغني في كل مائتين خمسة)) الخبر، وقوله صلى الله عليه وآله في كتابه لعمرو بن حزم: ((ما سقت السماء إذا كان سيحا أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق)) الخبر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر)) ونحوه، ولا يضمن لرب المال شيئا لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}[النساء:58]، وليس أهلها بعد منع رب المال لها، أو جعله لها في غير مستحقها إلا مصرفها بلا إشكال، فقد صار بعد إخراجه لها من المحسنين لامتثال رب العالمين، وهو يقول: {ما على المحسنين من سبيل}[التوبة:91].
فإن قيل: فهل يبرئ المالك بذلك؟
পৃষ্ঠা ১৬২