জওয়াব মুখতার
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
জনগুলি
[وجوب إيصال الزكاة إلى المصرف]
وقال السائل: إذا لم يكن في الزمان إمام هل يجب على من وجبت عليه الزكاة إيصالها إلى المصرف وإن بعد؟
والجواب والله الموفق: أن المصرف إن لم يكن حاضرا ولا يرجو من وجبت عليه الزكاة حضوره أو حضور نائبه لتحشمه أو ضعفه وجب عليه إيصالها لتبرئ ذمته؛ لكون الواجبات المطلقة يتحتم المبادرة بها مع الإمكان كما تقدم تحقيقه في أثناء الجواب؛ ولأنه من المعاونة على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}[المائدة:2].
وقال السائل: فإن احتيج إلى الأجرة على ذلك فعلى من تجب؟
والجواب والله الموفق: أنها تجب على المزكي لا على المصرف؛ لأن الوجوب قد تعين عليه كما تقرر، وما لا يتم الواجب إلا به يلزم وجوبه وإلا انتقض الوجوب والتحق بالنفل؛ ولأن المصرف لم يكن مالكا لها قبل إيصالها وقبضه لها، ولم يكن منه إخلال بواجب بالتأجير فكيف تجب عليه الأجرة المنتزع بها حيث لم يؤذن بها في حمل ما لم يكن مالكا له حينئذ! وهل ذلك إلا خلاف الإجماع! ولا يقال: إنها تجب من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد جعل في مصرفها العاملين عليها، وحاملها إلى الفقير من جملة العاملين؛ لأنا نقول والله الموفق: إن العاملين عليها هم جباتها بإذن الإمام بإجماع المفسرين والفقهاء من أهل البيت وغيرهم، ولا قائل بأن من جباها أو حملها بإذن من وجبت عليه داخل في ذلك.
পৃষ্ঠা ১৬১