وإذا استعار رجل من رجل كساءة ليلبسها إلى موضع سماه؛ فوصل إلى الموضع الذي سمى له؛ فهل يلبسها بعد ما وصل؟.
قال: إن كان في نفسه حين استعارها أن يلبسها بعدما وصل فلا بأس، وإلا فلا.
وإذا أرسل رجل رجلا إلى رجل ليعير له دابته ليركبها إلى مكان معلوم فأتى الرسول الذي أرسل (¬1) إليه؛ فقال له: فلان أرسلني إليك لتعير له دابتك ليركبها إلى موضع كذا وكذا غير الموضع الذي قال له الذي أرسله ؛ فأعطاه الدابة فوصلها إلى الذي أرسله، فركبها الذي أرسله إلى المكان الذي قال الرسول لصاحبها فتلفت الدابة؟.
قال: ليس عليه شيء، وأما إن ركبها إلى المكان الذي قال له لرسوله أول مرة فهو لها ضامن.
ومن استعار لرجل (¬2) شيئا فقال له: أحرزه، أو قال له: رده، أو ضمنه إياه، أو قال له: أنا أرده، أو قال له : أنا أحرزه، أو قال له: أنا ضمينه؟.
قال: هو ضامن في هؤلاء الوجوه كلها، ومنهم من يرخص، ولو قال له: رده، أو أحرزه ما لم يضمنه، ومنهم من يقول: ولو ضمنه فليس عليه شيء إلا إن ضيع، ومنهم من يقول: هو ضامن، ولو لم يضيع، ولو لم يضمنه، لأن العارية أمانة مؤداة إلى أهلها، وقد قيل: إن قبول الأمانة بعض من الخيانة.
مسألة في السلم:
والسلم سنة قد جرت بين الناس، ودونها العلماء في دواوينهم، ولا يجوز لأحد أن يخدع من يعامله فيه بمعنى من المعاني، فليتق الله فإنه أقرب إليه من حبل الوريد.
¬__________
(¬1) ق: »أرسله«.
(¬2) م: -»شيء، أما إن ركبها إلى المكان... ومن استعار لرجل«، بسبب انتقال نظر الناسخ بين شيء، وشيئا.
পৃষ্ঠা ৬৫