الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج
بسم الله الرحمن الرحيم، و (¬1) صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه (¬2) .
كتاب في الرهن، (¬3) وغيره من مسائل الحلال والحرام.
تأليف الشيخ الأمجد (¬4) : أبي سليمان (¬5) داود بن أبي يوسف الورجلاني رحمه الله (¬6) .
مسألة في الرهن:
والرهن جائز عندنا، في الحضر والسفر (¬7)
¬__________
(¬1) م: -»و«.
(¬2) م: +»وسلم تسلبما«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: كتاب في الرهن إلخ...: الرهن بفتح؛ فسكون، لغة: الحبس مطلقا، من قولهم رهن الشيء: إذا دام، وثبت، كذا قال ابن حجر.
وعن بعضهم، الرهن لغة: الثبوت، والاستقرار.
ونقل شارح القاموس عن الراغب كلاما فيه؛ فراجعه.
وعرف شرعا بأنه: ؟؟؟ من له البيع ما يباع بحق علق إليه، ويطلق على الشيء المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر، ويصح حمل كلام المصنف على كلا المعنيين، والأول أولى، والفعل منه من باب منع. وأرهنه لغة عند الجمهور خلافا لمن أنكرها، وارتهن الشيء: أخذه رهنا؛ فهو: مرتهن، بكسر الهاء: أي آخذ للرهن «.
(¬4) في حاشية ص: » الأمجد: اسم تفضيل من: المجد، وهو: الكرم، أي الفائق غيره في الشرف، والمجد.
وتوفي أبو سليمان داود بن أبي يوسف؛ واسم أبو يوسف: إلياس ؛ عام اثنين وستين وأربعمائة. وفيه يقول أبو الربيع لما بلغه موته: "لا أعلم اليوم من يقرأ عليه علم الفروع، إلا أن يكون أحد من تلامذة أبي سليمان«.
(¬5) ص: »سليمن«.
(¬6) ص: + »ورضي عنه«.
(¬7) في حاشية ص: » وجواز الرهن في الحضر والسفر هو قول أصحابنا، وجمهور الأمة. ونقل عن مجاهد، والضحاك؛ تخصيصه بالسفر، وبه قال داود، وأهل الظاهر، وعن ابن حزم: أن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز«.
واحتج الجمهور بحديث رهنه - صلى الله عليه وسلم - درعه عند اليهودي، لتصريح أنس بأن ذلك وقع في المدينة، واحتجوا أيضا بأن الرهن شرع توثيقة على الدين لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا. وهي غير مخصوصة بالسفر؛ فالتقييد بالسفر وعدم وجود الكاتب لا مفهوم له عندهم، وإنما هو خارج مخرج الغالب«.
পৃষ্ঠা ১
جميعا، ونحن موافقون المتعلم الراغب في التعليم (¬1) لوجه الله، على (¬2) إيضاح ما تشابه علينا (¬3) من دقائق الرهن، وغيره من مسائل الحلال والحرام، ونلخصه له تلخيصا واضحا، ليهتدي بذلك إلى منهاج دينه النير، وينتبه به أهل الجهل من ورطتهم (¬4) ، وأهل الحق من خيلاتهم (¬5) ، ويذب (¬6) على آله بلسانه ويقطع عنه الشكية، فبالله عصمتنا، وما توفيقنا (¬7) إلا بالله، وهو حسبنا، وكفى بالله وكيلا.
قال الله تبارك وتعالى: { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } (¬8) .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رهن في درعه عشرين (¬9) صاعا من شعير عند يهودي (¬10) .
والرهن لا يجوز حتى يكون مقبوضا، وسنبين قبضه إن شاء الله ، ونبتدي من ذلك بقبض الأصل من الدور، والبيوت، والبساتين، وجميع الأصول، والرباع كلها، وقبضه أن يرهنه الراهن للمرتهن فيخرج منه أجير الراهن الذي يقوم عليه، ويحفظه، ويقبضه المرتهن ويرد فيه أجيره وهذا قبض الأصل.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »وفي التعليم، متعلق بالراغب، والمراد به التعلم؛ فهو من إطلاق اسم السبب على المسبب، أو آله ؟؟ في تعليم المعلم إياه فلا تجوز«.
والرغبة في الشيء: إرادته، والحرص عليه«.
(¬2) في حاشية ص: »وعلى أيضا متعلق بموافقون«.
(¬3) ص، م: »عليه«.
(¬4) في حاشية ص: »والورطة: بفتح، فسكون: كل غامض، والهلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه«.
(¬5) »في حاشية ص: »والخيلة: كالخيال ما تشابه لك في اليقظة والحلم من صورة«.
(¬6) في حاشية ص: »ويذب، بضم المعجمة: يدفع«.
(¬7) م: »توفيقي«.
(¬8) البقرة:
(¬9) ص، م: »رهن درعه في عشرين«.
পৃষ্ঠা ২
أما قبض الحيوان، والحبوب، والمتاع، وما أشبهها؛ فهو أن يرهن الراهن للمرتهن، ويقبضها المرتهن، وتكون عنده حتى يحل الأجل فيبيعها، ويقضي من ثمنها دينه؛ فهذا قبض الرهن كله قد آتينا على جميعه وبالله التوفيق .
وإذا رهن رجل لرجل شيئا فمؤنة الرهن كله على الراهن إلا الموضع الذي يأوي إليه ذلك الرهن فإنما هو على المرتهن في جميع الرهان كلها من غلة الأصل، والمتاع، والحبوب، والحيوان، ومنهم من يقول لا يجوز رهن الحيوان، (¬1)
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: لا يجوز رهن الحيوان... إلخ، وعبارة الديوان : ورهن الحيوان مكروه عند أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه، ومنهم من يقول: جائز، وهو المأخوذ به. اه «. أنظر هل المراد بالكراهة التحريم؛ لأن إطلاقهم عليه شائع في كلام الأوائل؛ فيكون كلام المصنف موافقا له، أو هي على بابها، والمراد بالجواز المقابل لها: الجواز الخالي من الكراهة، وهو الظاهر من كلام أبي غانم حيث قال: ويكره أن يرتهن الرجل شيئا من الحيوان في حقه.
وسألته عن رجل باع وليدة ونقد المشتري نصف الثمن، وارتهنها الرجل في بقية الثمن؛ فماتت الوليدة؟.
قال: ذهب بما فيه وليس عليه النصف الباقي. اه«. ألا تراه بعد أن اقتصر في المسألة على الكراهة أردفها بمسألة ارتهان نصف الأمة، وفي جامع ابن بركة: »فإن قال قائل: فما تقول في رهن العبيد؟.
قيل له: الأكثر من أصحابنا لا يجوز رهن العبيد من سائر الحيوان، وقال بعضهم وهو الأقل بجواز ذلك. وقول من أجازه عندي أقوى في ثبوت الحجة عليه. اه «.؛ فتحصل في المسألة أقوال أربعة:
الجواز مطلقا، وهو الصحيح المأخوذ به.
وعدمه مطلقا، وهو الذي في كلام المصنف.
والكراهة كذلك، وهو الظاهر من كلام أبي غانم.
وعدم الجواز في العبيد دون سائر الحيوان.
ويدل للقول الأول حديث: »لا يغلق الرهن على صاحبه غنمه«، ونحوه من الأحاديث، وليس الترخيص خاص برهن التسمية في الحيوان بل هو عام فيه، وفي المشبه به ؟؟ كل ما لا تمكن فيه القسمة، وإن أوهم كلام المصنف التخصيص لتصريح ابن بركة بالعموم عن بعضهم، وقيل: لا يجوز رهن التسمية من الشيء أصلا كان، أو منتقلا، وهو مختار ابن بركة، والشيخ أبو مالك، وبه قال أبو؟؟، وقيل يجوز رهنها لشريك دون غيره. والمعمول به جواز رهنها في الأصل دون منتقل شريك غيره«.
পৃষ্ঠা ৩
وأما رهن نصف الحيوان؛ مثل: رهن نصف الجمل، ونصف العبد، ونصف الشاة، أو مثلها من الحيوان فلا يجوز رهنه، ومنهم من يرخص.
وكذلك نصف السيف، ونصف الرحى ونصف الكساء؛ فلا يجوز رهن نصف هؤلاء الوجوه، وإنما يجوز الرهن في دين معلوم ، وإن كان الدين حيوانا، أو ما يكال ويوزن؛ فذلك جائز، والرهن في ذلك جائز.
وأما رهن الشعير في الشعير، والقمح في القمح، والتمر في التمر، وكل نوع واحد في نوع واحد؛ فلا يجوز ذلك. وكذلك الدنانير في الدنانير، إلا إن اختلفت السكة، وكذلك ما اختلف من الأنواع، والحبوب؛ فرهن بعضه في بعض جائز.
والمرتهن إذا أراد أن يأخذ الرهن من الراهن فليقل له: هذا الرهن في يدي إلى آخر حقي، وما ذهب من الرهن فلا يذهب من مالي، وإنما أبيع عند الأجل، وبعد الأجل بكذا وكذا وليس لك إلا ما بقي من ثمن رهنك؛ دراهم، أو دنانير، وإنما يحتاج إلى قوله: إلى آخر حقي، لأنه إن أعطاه بعض الدين فلا ينفسخ الرهن بذلك.
وأما قوله: ليس لك إلا ما بقي لك (¬1) من ثمن رهنك، إنما يحتاج إليه لأنه؛ إذا قال له ذلك فإنه (¬2) يبيع الرهن كله ولو أنه يصيب (¬3) رأس ماله في بعض الرهن دون بعض، ولا يبيع المرتهن الرهن إلا بالدنانير، أو بالدراهم، ولو كان الدين غير الدنانير والدراهم فإنه يبيع الرهن بالدنانير، أو بالدراهم؛ ثم يشتري بها ما كان على الراهن، فإن بقي من الثمن شيء فليرده إلى الراهن، فإن بقي له شيء من دينه فليرجع به على الراهن.
وأما إن باع المرتهن الرهن بغير الدنانير والدراهم؛ فبيعه غير جائز، و منهم من يقول: إن باعه بما يكال، أو يوزن فبيعه جائز.
ومن رهن لرجل نصف بستان؛ ثم بعد أراد أن يرهن النصف الباقي لرجل آخر، أو للمرتهن الذي رهن له النصف الأول؟.
قال: ذلك جائز.
¬__________
(¬1) ص: - »لك«.
(¬2) ص: »فإنما«.
(¬3) س: »بصبي«.
পৃষ্ঠা ৪
والمرتهن إذا كان بيده رهان متفرقة من رجل واحد، أو من أناس شتى؛ فأراد أن يبيع الرهان كيف يبيعها؟
قال: ما كان من الرهان متفرقا (¬1) ؛
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ما كان من الرهان متفرقا...إلخ: وفي الديوان: »وإن كان الرهن شيئين، أو أكثر من ذلك فله أن يبيع كل واحد منهما على حدة، أو في صفقة .اه«. والظاهر مما سيأتي من عدم جواز بيع العبد المرهون أنصافا إذا لم يفرق المرتهن بينهما بالقبول في صفقة واحدة على القول بجواز ذلك الرهن يقتضي أن المعتبر في تفرق الرهن له، ولو مع عدم تفريق المرتهن بالقبول أيضا ألا تراه حيث لم يفرق بين النصفين بالقبول لم يجوز له بيع العبد في صفقة واحدة. والقول بعدم جواز الرهن الفضل هو الصحيح للجهل، وعدم القبض، وقد ذكر في اللقط ترخيص في رهن الفضل، ولو بغير إذن، وظاهر تخصيص غير المرتهن بالذكر يقتضي جوازه للمرتهن اتفاقا لعدم انتفاء القبض كما في الغير، وصرح في الديوان بوجود الخلاف في الكل حيث قال: »وكذلك إن رهن له ما يستوي عشرين دينارا في عشرة دنانير؛ فأراد أن يرهن له الفضل، أو يرهنه لغيره من الناس فلا يجوز، ومنهم من يقول: جائز. اه«. ويستفاد من عبارة الديوان، والمصنف أن لا فرق في هذا بين أن يكون الشيء المرهون أصلا، أو منتقلا، وانظر لم لم يجعلوا إذن المرتهن للراهن في رهن الفضل إذنا له في الاستنفاع بالرهن فيحكم بانفساخه إذا فعل ما أذن له كسائر الاسنتنفاعات، وإنما يكون البعض الذاهب من الرهن من مال الأول إذا كان البعض قدر دينه، أو أقل. وأما إن كان أكثر منه فإنه يذهب من دين الثاني بقدر ما زاد على دين الأول. وإن ذهب كله فقد ذهب دينهما جميعا، ولا يجعلوا أجل بيع رهن الفضل إلا عند أجل أصل الرهن، أو بعده إذ لا سبيل لثاني قبل استيفاء الأول ماله..وفي جواز اشتراط الرهن على المرتهن عند الرهن أن يرهن له، أو لغيره الفضل قولان أيضا«.
পৃষ্ঠা ৫
فإنه لا يبيعها (¬1) إلا متفرقا. وما كان منه في عقدة واحدة؛ فإنه يبيعها في صفقة واحدة، أو متفرقا فلا بأس عليه في الوجهين جميعا.
ومن رهن لرجل رهنا وفيه فضل فأراد الراهن أن يرهن الفضل لغير المرتهن؛ فلا يجوز له ذلك، أذن له المرتهن، أو لم يأذن له ، ومنهم من يرخص إن أذن له المرتهن بذلك، وإن تلف من ذلك الرهن بعض؛ فإنما يذهب من مال المرتهن الأول، وأن باع الرهن فإنه يستوفي المرتهن الأول ماله أولا، وإن نقص الرهن من أجل نقصان الأسعار فليستوف المرتهن الأول ماله أولا أيضا.
وإن باع المرتهن الأول الرهن واستوفى ماله، وبقي الفضل من ماله فلمن يدفع الفضل للراهن، أو للمرتهن الآخر؟.
قال: يدفعه للمرتهن الآخر؛ لأن ذلك الفضل رهن في يد المرتهن الآخر، ومن أراد أن يرهن داره وهو فيها ساكن بعياله ومتاعه، فلا يجوز رهنه حتى يخرج عياله ومتاعه منها ثم يرهنها بعد ذلك، وإن سكن الراهن في تلك الدار بعدما رهنها، بغير إذن المرتهن فلا ينفسخ الرهن بذلك؛ فإن أذن له المرتهن أن يسكن فيها فسكن فيها؛ فالرهن منفسخ.
قلت: فهل يجوز للمرتهن أن يبيع الغلة، وقد كانت بعد الرهن قبل الأجل؟
قال: لا بأس، ولكن يمسك ثمنها حتى يحل الأجل. فإن كانت الغلة مرهونة مع الشجر أول مرة، وقد طابت؛ فلا يبيعها إلا عند الأجل، وإن أكل المرتهن من الغلة التي كانت بعد الرهن، أو مع الرهن؛ فالرهن منفسخ، وكذلك إن أعطى منها للفقراء، أو لعياله، أو لغيرهم؛ فإن الرهن منفسخ أيضا، ويكون ما أعطى منها دينا عليه، وإنما يكون صرام الثمار؛ ووصولها إلى الدار، أو (¬2) البيت، أو الموضع الذي تجمع فيه، على الراهن، وأما الموضع الذي تخزن فيه فإنما يكون على المرتهن.
¬__________
(¬1) ص، م: »يبيعه«.
(¬2) ص، م: »و«.
পৃষ্ঠা ৬
قلت: فهل يدفع المرتهن الرهن إلى الطواف ليبيعه (¬1) ؟.
قال: لا يفعل ذلك، ولكن يمسكه معه، ويتبع به الطواف، وينادي به الطواف في المرتهن، ويدفع للطواف أجرته من ذلك الرهن، وتكون تلك الأجرة من مال الراهن (¬2) .
¬__________
(¬1) ص، م: »أن يبيعه«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: وتكون تلك الأجرة من مال الراهن، وزاد في الإيضاح، والديوان قولا آخر وعليه اقتصر أبو زكرياء وقال في الإيضاح: هو الأصح عندي فيما يوجبه النظر عندي وهو أن الأجرة على المرتهن يعطيها من نفسه وكذا في اللقطة، والضالة، والوصية«.
পৃষ্ঠা ৭
وكذلك خليفة اليتامى (¬1) ، أو تركة الميت، و (¬2) كل (¬3) ما كان في يد رجل فأراد بيعه؛ فإنه (¬4) يعطي من ذلك أجرة (¬5) الطواف (¬6) ، ومنهم من يقول: كل ما كان في يده مما أراد بيعه (¬7) ؛ فإنه يدفعه للطواف، ويعطي منه أجرته، ومن كان بيده رهن فانفسخ، فتلف في يده بعد ما انفسخ؛ فإنه ضامن لقيمة الرهن؛ ثم يرجع على الراهن بدينه، وروي عن سليمان بن ماطوس (¬8) أنه قال: كل رهن يقبضه المرتهن؛ مثل: الحيوان، أو (¬9)
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وكذلك خليفة اليتامى...إلخ: أو تركة الميت" معطوف على "اليتامى" والمراد الخليفة على تركة الميت خليفة الوصية فيما يظهر«.
(¬2) ص، م: »أو«.
(¬3) في حاشية ص: »وقوله: "أوكل" معطوف على " خليفة" وهو أو فيما حضرني من النسخ، والأظهر نطقه بالواو«.
(¬4) س: - »يدفعه للطواف و..«.
(¬5) ص: »منه أجرته«.
(¬6) في حاشية ص: »قوله: فإنه يعطي من ذلك أجرة الطواف، يقتضي تشبيه الخليفة من بعده بالمرتهن وإعطاء أجرة الطواف من المبيع لا فيه وفي عدم جعل المبيع في يد الطواف«.
(¬7) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: كل ما كان في يده، يقتضي التشبيه في كلا الأمرين، وإلا كان قوله: يدفعه للطواف لغوا وكان قوله: يعطي منه أجرته، تكرار فليحرز، والضمير من يده عائدة إلى المفهوم من المقام وكل ما كان في يده شامل للقطة، والضالة ونحوهما مما له أن يبيعه وليس بماله، وما ذكره من الدفتر من عدم صحة اشتراط المرتهن أن لا يذهب من ماله شيء بذهاب الرهن قد ذكره الشيخ أبو الربيع سليمان بن عبد السلام في جميع شروط الرهن حيث قال في ثلاثة أقاويل في شروط الرهن إذا اشترطها المرتهن فله شرطه، ومنهم من يقول: ليست له الشروط ولو اشترطها، وكذلك شروط النكاح، اه « .
(¬8) انظر ملحق التراجم.
(¬9) م: »و«..
পৃষ্ঠা ৮
المتاع، أو الحبوب، أو ما أشبههم فانفسخ في يده فتلف بعدما انفسخ، وقبل أن يدفعه إلى الراهن، فإن المرتهن ضامن لذلك الرهن. وأما إن كان الرهن أصلا فانفسخ في يد المرتهن فتلف فلا يضمنه.
ومن رهن لرجل رهنا فشرط عليه إن ذهب، أو ذهب بعضه فلا يذهب من ماله فله شرطه؛ ومنهم من يقول: لا يجوز له شرطه؛ فيما ذكر (¬1) من الدفتر (¬2) ، ومن له نصف بستان فرهنه لرجل فإن المرتهن يقسم الغلة مع شريك (¬3) الراهن في البستان.
وأما من اشترك مع رجل بستانا؛ فرهن نصفه من البستان لشريكه في دين كان له عليه إن كان يجوز له أن يقسم الغلة؟.
قال: لا، ولكن يبيع المرتهن الغلة كلها ثم يقسم الثمن، ويأخذ نصفه منه، ويمسك النصف الباقي في الرهن.
ومن اشترك مع رجل بستانا فرهن نصفه من البستان لشريكه في دين كان له عليه؛ فحضرت الغلة هل يجوز للمرتهن أن يبيع للراهن الذي هو شريكه في البستان نصف تلك الغلة؟.
قال: نعم على قول من يقول: يجوز بيع نصف الغلة وهي على الأشجار.
ومن رهن لرجل سهمه من الفدان، فهل يجوز لشريكه أن يقسم الفدان مع الراهن، أو المرتهن؟.
¬__________
(¬1) م: »ذكرنا«.
(¬2) الدفتر:
(¬3) م: »شريكه«.
পৃষ্ঠা ৯
قال: لا يجوز ذلك. ومن رهن لرجل رهنا وفيه فضل (¬1) ؛ فتلف الرهن، فإنه يذهب بما فيه، وأما إن تلف بعضه؛ ودينه مقدار ذلك البعض (¬2) ؛ فإنه ذهب ماله في الذي تلف، ويرد الباقي للراهن، وقد قيل أنهما يتحاصصان فيما تلف من أموالهما، وقد قيل أيضا: ما تلف فلا يذهب من ماله ما بقى من الرهن شيء، وقد قيل أيضا: لو تلف كله فلا يذهب من ماله، والقول الأول هو المعمول به عندنا.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ومن رهن لرجل رهنا وفيه فضل، ذكر المصنف في صورة ذهاب الرهن كله قولين وقال أن المعمول به عندنا هو القول الأول. قلت: وقال ابن بركة: هو الذي جل أصحابنا وفي ديوان أبي غانم: كان ابن عباس والحسن يقولان الرهن بما فيه قل ذلك أو كثر وكان عليه ابن أبي طالب يقول يترددان الفضل إلا في الحيوان فإنه يجعله بما فيه، وقال بعضهم يترددان الفضل إلا بما جاء به العذر من الله فيه كالموت وما أشبهه فإنه يرجع إلى حقه ، قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد: يقول الرهن بما فيه يقولان ينظر إلى الرهن فإن كان أكثر مما عليه فهو بما فيه لأنه في الفضل أمين، وإن كان الرهن أقل مما عليه قوم الرهن وجعل بقيمته ويرجع بالفضل على صاحبه فهذا هو الحق إن شاء الله وعليه أصحابنا من مضى منهم، ومن بقى وبه أخذوا وعليه اعتمدوا... إلخ، القول الثاني وهو ذهاب الرهن من مال الراهن، قال ابن بركة: أحسب أنه مختار أبي معاوية رحمه الله . وقد احتج له فليراجع وعليه العمل في بلادنا«.
(¬2) م: - »البعض«، وأصله بياض تركه الناسخ.
পৃষ্ঠা ১০
قلت: فالمرتهن إن استنفع بالرهن، أو أمر من يستنفع به فاستنفع المأمور، أو أكل من الرهن، أو أمر من يأكل منه، فأكل فقد انفسخ الرهن (¬1) بذلك كله، ومنهم من يقول: ولو استنفع المرتهن بالرهن أو أكل منه، أو أمر من يستنفع (¬2) به، أو يأكل ففعل المأمور ذلك فلا ينفسخ الرهن (¬3) بذلك، ويكون ذلك دينا على المرتهن، والقول الأول هو المأخوذ به عندنا.
وأما إن لم يستنفع الذي أمره بالاستنفاع فلا يضره ذلك، وأما إن استنفع الراهن بالرهن، أو أكل من الرهن بغير إذن المرتهن فلا ينفسخ الرهن، ولكن يغرمه المرتهن مقدار ذلك، ويكون رهنا مع (¬4) ذلك الرهن، وأما إن باع المرتهن الرهن قبل أن يغرم الراهن مقدرا ما أكل، أو استنفع من الرهن فاستوفى ماله من الذي باع فليس على الراهن شيء مما أكل، أو استنفع به.
وإن قال المرتهن للراهن: قد انفسخ رهنك، أو تبريت (¬5) من رهنك؛ فلا يشغل الراهن بقوله، وإن اتفقا جميعا الراهن والمرتهن أن يفسخا رهنهما فأفسخاه فقد انفسخ.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »والقول بعدم انفساخ الرهن باستنفاع المرتهن عزاه أبو الربيع سليمان بن عبد السلام لأبي المؤثر، وكذا القول بعدم ذهاب الرهن من مال المرتهن وعبارته: وذكر أبو الربيع ثلاث مسائل في الرهن في الرهن عن أبي المؤثر الصلت بن خميس العماني رحمة الله عليه : أن الرهن إذا ذهب لا يذهب من مال المرتهن، والمرتهن إذا استنفع بالرهن لا ينفسخ، وعليه القيمة والعناء، وفي الحديث: الرهن مجلوب مركوب، والمال الذي وضع الرهن فيه يحكمه الحاكم لا يكون سخريا اه«.
(¬2) م: »يستنع«.
(¬3) في حاشية ص: »والقول بعدم انفساخ الرهن بأمر المرتهن من يستنفع به إذا لم يفعل ليس متفقا عليه بل المصدر به في الإيضاح، وديوان أبي زكرياء الإنفساخ وقد ذكر القولان أيضا في الديوان«.
(¬4) م: -»مع«.
পৃষ্ঠা ১১
وإن قال المرتهن للراهن أعطني مالي؛ وإلا أبيع رهنك الذي رهنت عندي؟.
قال: إن قال له ذلك على وجه المشاورة فقد انفسخ الرهن. وأما إن كان ذلك تهديدا منه يهدده ليدفع له ماله فلا ينفسخ الرهن، وأما إن انفسخ الرهن، فأمر الراهن المرتهن أن يبيع الرهن (¬1) بعدما انفسخ؛ فباعه فقد جاز بيعه، ولكن لا يقضي منه ذلك (¬2) ، وإن تلف فلا يذهب بماله، ولا يضمنه أيضا إن تلف؛ ويكون أمانة في يده.
ومن رهن لرجل رهنا بغير أجل؛ فالرهن جائز، ولا يجوز له بيعه، وذلك رهن سخري (¬3) .
وأما إن كان دينه من سلف، أو بيع حال؛ فلا يحتاج فيه المرتهن إلى أجل، ولكن يأمره أن يبيع متى ما شاء ويقضي دينه، ومنهم من يقول: يجعل له أجلا فيبيع فيه الرهن.
والرهن لا يجوز في الجراحات والقصاص؛ ومثل ذلك ما لم يفرض.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: أن يبيع الرهن، الظاهر أن لا فرق بين الراهن وغيره فيما ذكر«.
(¬2) قوله: ولكن لا يقضي منه ذلك...إلخ: أي بغير أمره، كما يفعل إذا لم ينفسخ الرهن لأن بيعه حين انفسخ بيع بإمارة من صاحب الشيء«.
(¬3) في حاشية ص: قوله: »وذلك رهن سخري...إلخ: استظهر البدر أن تسمية ما لم يؤجل منه الرهن سخريا تسمية اصطلاحية، لأنه لم يذكر في الصحاح ما يناسب هذا، وقال العلامة في شرح النيل: السخري منسوب«.
পৃষ্ঠা ১২
ومن رهن لرجل رهنا وقد عرفه المرتهن، ولم يعرفه الراهن؛ فذلك جائز، وأما إن عرفه الراهن، ولم يعرفه المرتهن فلا يجوز، وأما إن لم يعرفاه فلا يجوز أيضا، وهذا إذا كان الرهن أصلا ، وأما إن كان حيوانا فلا يجوز؛ ولو عرفاه جميعا إن لم يحضره ويقبضه المرتهن، وكذلك في بيع الحيوان إن لم يعرفه البائع والمشتري؛ فلا يجوز بيعه، وإن عرفه المشتري ولم يعرفه البائع فلا يجوز البيع أيضا، ومنهم من يقول: جائز، وأما إن عرفه البائع، ولم يعرفه المشتري؛ فالمشتري بالخيار، إلى عند (¬1) رؤية الشيء، وروي عن أبي مسور (¬2) ، وأبي صالح (¬3) رضي الله عنهما أنهما اختلفا في بيع الأصل إن عرفه البائع، ولم يعرفه المشتري؛ فقال أبو مسور: أن البيع لازم للمشتري، وإن لم يعرف الأصل. وقال أبو صالح المشتري بالخيار إلى رؤيته.
ومن اشترك مع رجل جملا، فرهن له نصف ذلك الجمل هكذا، ولم يقل له رهنت لك النصف الذي لي في هذا الجمل، أو ما كان له فيه من التسمية، فلا يجوز رهنه، إلا إن قال له: رهنت لك النصف الذي كان (¬4) لي في هذا الجمل، أو ما كان له فيه من التسمية؛ فهو الآن جائز على قول من يجوز رهن نصف الجمل.
والراهن إذا رعى غنمه التي كانت في الرهن فأفسدت شيئا من أموال الناس؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: إلى عند« لو أسقط "عند" لكان أولى لأن إدخال "إلى" عليه من لحن العامة كما قال في المغني«.
(¬2) انظر ملحق التراجم.
(¬3) انظر ملحق التراجم.
(¬4) م: - »كان«.
পৃষ্ঠা ১৩
قال: إن كان ذلك من قبل تضييع الراهن فهي من ماله، فإن تلفت ولم يضيعها؛ فهي من مال المرتهن. وأما إن كانت الغنم في يد المرتهن فأفسدت أموال الناس، أو تلفت الغنم كلها أو بعضها؛ فإن ذلك كله من مال المرتهن (¬1) .
ومن رهنت عنده شاة، أو خادم؛ فتناسلت عنده فتلف نسلها؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: فإن ذلك من كله من مال المرتهن: أي ضيع، أو لم يضيع، وما ذكره في النيل أنه لا يذهب من مال المرتهن ولا يبيعه عند الأجل بل يكون سخريا؛ فيباع بعد موتهما، أو موت أحدهما على خلاف في أجل السخري؛ قول من ثلاثة أقوال فيه ثانيها أنه كالرهن في جميع أحكامه فيذهب من مال المرتهن، ويباع مع الرهن عند الأجل إن لم يكن في الرهن وفآء حقه. ثالثها: أنه للراهن، ولا دخل له في الرهن، وفي دخول الحمل الذي في وقت الرهن في النسل الحادث قولان. اه، ولم يقيد صاحب الإيضاح رحمه الله ؛ جواز بيع الرهن بغير الدنانير، والدراهم بعدم إصابتها كما فعل المصنف، ولفظه: ومنهم من يقول: جائز أن يبيعه بما الرهن فيه إذا كان مما يكال، أو يوزن. اه، بل ربما يفهم من كلام ؟؟؟ أن الأصل بيعه بما رهن فيه عند بعض حيث قال: قال في الرهن أنه: يباع بالذهب، والفضة، ويشتري بثمنه ما رهن فيه من الحبوب، ومنهم من يقول: يباع بما رهن فيه، اه«.
وما ذكر من نقصان الشيء المردود بالعيب على المسلط، والمرتهن إذا رد بغير حكومة خصه أبو زكرياء بالحكم، وأما فيما بينهما وبين الله فلا عليهما وهذا كله إذا لم يعلما بالعيب وأما إذا علماه، وكتماه، فمن مالهما مطلقا«.
পৃষ্ঠা ১৪
قال: ذهب من مال الراهن (¬1) ، وإن لم يتلف النسل؛ فهو رهن مع الرهن ولا يبيعه المرتهن عند الأجل إذا حدث عنده. ومن له عند رجل قمح، أو شعير، أو غيرهما من الحبوب، فرهن له فيه رهن (¬2) ؛ فلا يبيعه بالذي له على الراهن، ولكن يبيعه بالدنانير، أو الدراهم، ويشتري بهما ما كان له على الراهن، ويقضيه في دينه، ومنهم من يرخص إن لم يصيب الدنانير، أو الدراهم أن يبيع الرهن بالذي له على الراهن ويقضيه في دينه.
وإن أراد الراهن، أو المرتهن أن يجعلا رهنهما في يد المسلط فإنهما يتفقان على الرجل الذي يسلطانه، ثم يرهن الراهن الذي (¬3) للمرتهن، ثم يجعلانه في يد المسلط الذي اتفقا عليه فإن باع المسلط ذلك الشيء فتبين فيه عيب عند المشتري فرده إليه بغير حكومة الحاكم، فباعه المسلط فانتقص من ثمنه الأول، فإن النقصان من مال المسلط.
وكذلك المرتهن إذا كان في يده رهن فباعه فرده عليه المشتري بغير حكومة الحاكم، فباعه فوجد فيه نقصانا عن ثمنه الأول ؛ فإن النقصان من مال المرتهن أيضا، فإن كان إنما رجع ذلك الشيء إلى المسلط، أو المرتهن بحكومة الحاكم؛ فإن النقصان من مال الراهن (¬4) .
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ذهب من مال الراهن، وسيأتي له غير ذلك؛ في قوله:" ومنهم من يقول: إن تلفت الثمار، أو الأولاد فإنه يذهب من الرهن ما يقابل ذلك الثمار، وذلك الولد؛ في حين الرهن«.
(¬2) م: »رهنا«.
(¬3) م: »الشيء«.
(¬4) م: »المراهن«.
পৃষ্ঠা ১৫
ومن رهن لرجل رهنا إلى أجل مسمى فبلغ الدين (¬1) الأجل، ولم يبع الرهن؛ فقد انفسخ الرهن. وأما إن رهنه له، ولم يقل له إلى أجل، ولكنه قال له: بعه عند أجل كذا وكذا؛ فجاء ذلك الأجل ولم يبعه، فإنه لا ينفسخ الرهن على هذا الحال، ويصير رهنا سخريا.
وأما المسلط والمرتهن (¬2) إذا علما بالعيب في الرهن فباعاه ولم يعلما المشتري، فرده عليهما المشتري بذلك العيب؛ فهما ضامنان.
ومن رهن لرجل عبدا فأفسد العبد من مال الراهن شيئا؟.
قال: فساده من مال المرتهن، وكذلك ما أفسد العبد من مال المرتهن، أو من مال غيره من الناس؛ فإن ذلك من مال المرتهن، وإن بغى ذلك العبد على الراهن، فقتله الراهن فإنه ذهب بما فيه. وإن بغى عليه الراهن؛ فقتله الراهن فهو له ضامن، وإن بغى على المرتهن؛ فقتله المرتهن فهو من ماله.
وأما إن بغى العبد على المرتهن فقتله العبد، أو جرحه فهو رهن على حاله الأول، وإن أراد الأولياء أن يقتلوه فليقتلوه، ويذهب من ماله، وإن لم يريدوا قتله فهو رهن على حاله.
وإذا قال رجل لرجل: هذا الشيء رهن في يدي، هل يشتريه منه أم لا؟.
¬__________
(¬1) م: »المرتهن«، وكتب الناسخ في الحاشية: »لعله الدين«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: وأما المسلط، والمرتهن إلخ... ولا يقيد لزوم الضمان في هذه الصورة بما إذا رد عليهما بغير الحكومة كما في الصورة المتقدمة، بل يلزمهما الضمان في الحكم وفيما بينهما، وبين الله سواء رد عليهما بالحكومة، أو غيرها، واشترط المصنف بجواز شراء الشيء من الذي قال: هو رهن في يدي . على المسخر به ثلاثة شروط: أن لا ينسبه لأحد، وأن لا يعلمه المشتري لأحد معين، وأن يكون أمين«.
পৃষ্ঠা ১৬
قال: إن لم ينسبه إلى أحد، ولم يعلمه الذي أراد أن يشتريه لأحد غيره، وهو أمين عنده، فلا بأس أن يشتريه منه، ومنهم من يرخص أن يشتريه منه، ولو كان غير أمين إن لم يستربه .
وأما من كان في يده شيء؛ مثل: الأمانة، والبضاعة، والقراض، فلا بأس على من يشتريه منه، ولو كان غير أمين؛ إن لم يستربه .
ومن رهن لرجل أرضا، فقام إليها الراهن، فغرس فيها غروسا بغير إذن المرتهن؟.
قال: يأخذه المرتهن أن ينزع تلك الغروس (¬1) ، وأما إن كان المرتهن هو الذي غرس فيها غروسا، والغرس الذي غرس فيها نزعه من تلك الأرض المرهونة؛ فإن المرتهن يبيع ذلك كله مع الأرض، وأما إن غرس فيها المرتهن غروسا قد نزعها من غير تلك الأرض فإنه يبيع الأرض، ويستثني الغروس، وإن نزع المرتهن الغروس من أرض الرهن فغرسها في أرضه فإنه يكون رهنا مع الرهن.
وأما إن كان الراهن هو الذي نزع الغروس من أرض الرهن؛ فغرسها في أرضه فإنه يكون رهنا مع الرهن. وأما إن كان الراهن هو الذي نزع الغروس من أرض الرهن فغرسها في أرضه فهي أيضا رهن مع الأرض التي نزعها منها.
قلت: أرأيت المرتهن إن كان يجوز له أن يبيع الغروس التي نزعها من أرض الرهن فغرسها في أرضه، والغروس التي نزع الراهن من الرهن فغرسها في أرضه، إن كان يبيعها المرتهن مع الرهن أيضا، أم لا؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: يأخذه المرتهن أن ينزع تلك الغروس، لم يفرق بين ما إذا كانت تفسد بالنزع، أو لا، والذي في اللقط التفريق حيث قال: وإن جعل الراهن في فدان الرهن فسائل؛ فإنه يؤخذ أن ينزع ذلك وإن كانت تفسد بالنزع تركت، واستثناها المرتهن للراهن عند البيع«.
পৃষ্ঠা ১৭
قال: أما ما نزع الراهن من ذلك فغرسه في أرضه؛ فإنه إن كان يصيب المرتهن كفاف ماله في الرهن دون ما نزع منه الراهن فيبيع الرهن ويترك ما نزع منه الراهن، فإن لم يكن في الرهن كفاف ماله؛ فاليبع الرهن مع الغروس التي نزعها منه الراهن، وكذلك ما نزع المرتهن من الغروس من أرض الرهن فغرسها في أرضه؛ فالجواب فيها كالجواب في التي قبلها.
ومن رهن لرجل أرضا فخرج فيها غيران، أو آبار فلا يجوز رهنه، وكذلك إن باعها له فخرج فيها غيران، أو آبار؛ فلا يجوز بيعه أيضا، وروي عن أبي محمد عبد الله (¬1) ، أنه روى عن الشيخ أبي صالح رضي الله عنهما ، أنه سئل عن البئر، هل يكون عيبا؟.
قال: هو شر العيوب.
وإذا اشترى رجلان بستانا، فرهن أحدهما نصيبه لشريكه فأذن المرتهن لمن ينزع الغروس من ذلك البستان فنزعها الذي أذن له؛ فغرسها في أرضه فقد انفسخ الرهن، ويكون الذي نزعها وغرسها في أرضه شريك الراهن في ذلك الغروس. وكذلك إن نزع المرتهن غروسا من ذلك البستان المشترك فغرسها في أرضه فقد انفسخ الرهن، ويكون الراهن شريكه في تلك الغروس.
ومن رهن لرجل صوفا، وهي على الغنم، أو رهن قصيلا (¬2) دون الأرض؛ فلا يجوز رهنه وهذه من الدفتر.
ومن رهن لرجل رهنا بالليل والمرتهن لا يعرفه بالنهار فلا يجوز رهنه.
ومن رهن لرجل غلة على الأشجار، (¬3) وهي لم تدرك فلا يجوز رهنه.
ومن رهن لرجل رهنا نخلا، فنزع منها المرتهن الجرائد، أو استنفع منها بغير ذلك؛ فقد انفسخ الرهن، ويغرم للراهن قيمة ما نزع من الرهن.
¬__________
(¬1) انظر ملحق التراجم.
(¬2) القصيل:
(¬3) في حاشية ص: »قوله: ومن رهن لرجل غلة على الأشجار...إلخ، الذي في الإيضاح منع رهن الغلة على الأشجار، وحدها أدركت، أو لم تدرك لعدم القبض المشروط في الرهن«.
পৃষ্ঠা ১৮
ومن رهن لرجل أشجارا، فحدثت عنده الثمار؛ فلا بأس أن يبيع تلك الثمار قبل الأجل (¬1) ، ويمسك ثمنها إلى الأجل، ويقضيه فيما يقابله من ماله، وإن تلفت الغلة التي حدثت عنده، أو تلف ثمنها، ولم يضيع فلا يذهب ذلك من ماله.
ومن رهن لرجل نخلا، أو غيرها من الأشجار؛ فأعطى المرتهن أجرة لمن صرمها، (¬2) أو لمن يحملها إلى البيت فتلفت الغلة مع الأشجار جميعا فقد ذهب الرهن بما فيه، ويدرك المرتهن الأجرة التي أعطاها على الراهن.
ومن رهن لرجل جملا؛ فمرض الجمل في يد المرتهن، هل ينحره أم لا؟.
قال: نعم.
ومن رهن لرجل بستانا مع ساقية من الماء؛ فإن المرتهن يسقي ذلك الماء لذلك البستان إن أراد، وإن لم يفعل فكل ما انتقص فهو من ماله.
ورهن الماء جائز؛ كما يجوز بيعه، وذلك مع الأرض.
ومن رهن لرجل رهنا إلى أجل مسمى، فباع المرتهن الرهن بالدين إلى أجل معلوم؛ فبيعه جائز، فإن كان فيه فضل عن ماله فليغرمه للراهن في حينه ذلك، ويتبع المديان بذلك كله، ومنهم من يقول حين باع بالدين ولم يأمره الراهن بذلك في حال الرهن فقد انفسخ الرهن، ويرده من مال المشتري، وإن (¬3) لم يدركه عند المشتري فعليه قيمته للراهن ويدرك هو على الراهن دينه.
¬__________
(¬1) وجواز بيع الثمار الحادثة؛ قيل الأجل بلا خوف فسادها؛ قول لبعضهم إذا كان البيع أصلح، وقيل: لا يبيعها قبل الأجل إلا إن خاف فسادها، وإذا نحر الجمل المشرف على الموت ذهب ماله إلا ما يقابل قيمة اللحم. كذا في لقط أبي عمران «.
(¬2) الصرم:
(¬3) م:»»فإن«.
পৃষ্ঠা ১৯
ومن أفسد في الرهن شيئا فإنه يغرمه للمرتهن مادام الرهن في يده، وإن لم يغرم ذلك؛ حتى يستوفي المرتهن ماله فليغرمه للراهن، وهذا إذا لم يعلم المرتهن بذلك. وأما إن علم فإنه يحسب ذلك من ماله فإن طلب المرتهن إلى حل (¬1) ذلك؛ فجعله في حل فقد أجزاه مادام الرهن في يده، ويكون ذلك من ماله، ولا ينفسخ الرهن بذلك.
فإن استوفى المرتهن دينه؛ ثم جاء إليه رجل فقال له: قد أفسدت في الرهن الذي في يدك؟.
قال إن صدقه في ذلك فليغرمه ويرد على الراهن ما يقابل ذلك من ماله، وإن لم يصدقه فليس عليه شيء.
ومن رهن لرجل أشجارا وعليها غلة لم تدرك (¬2) ، أو رهن له ناقة وهي حامل؛ فأدركت الثمار فتلفت أو ولدت الناقة ، أو الخادم؛ فتلفت أولادهما؟.
قال: لا يذهب من ماله شيء (¬3) ، ولكن الثمار يبيعها إذا أدركت، وأما الأولاد فلا يبيعهم، ويكونون في الرهن، فإن نقصوا فلا يذهب من ماله شيء، ومنهم من يقول: إن تلفت الثمار، أو الأولاد؛ فإنه يذهب من الرهن ما يقابل ذلك الثمار، وذلك الولد في حين الرهن، وأما الرهن بعينه إن تلف فقد ذهب بما فيه.
وأما إن كان الرهن قائما بعينه؛ إلا أنه انتقص في ذاته ففيه قولان، منهم من يقول: إنما ينظر في ذلك إلى الوقت الذي رهن فيه، ومنهم من يقول: إنما ينظر إلى الوقت الذي هلك فيه.
¬__________
(¬1) م: »المرتهن الرجل«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: ومن رهن لرجل لرجل أشجارا، وعليها غلة لم تدرك...إلخ، انظر هل هذا الخلاف مبني على أن الحادث في الرهن من الغلة، والنسل حكمه حكم الرهن في جميع أحكامه «.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: لا يذهب من ماله شيء: الهاء ضمير الرجل في قوله: ومن رهن لرجل، وسهو أو ولد ؟؟؟؟ المرتهن فلا ينافي قوله: قيل في النسل أنه يذهب من مال الراهن «.
পৃষ্ঠা ২০