قال: يدفعها لواحد منهما (¬1) ، ويغرم للآخر قيمتها إن كان مما تجري فيه القيمة، وإن كانت الوديعة مما يكال، أو يوزن؛ فليعطه كيلها، أو وزنها، وهذا هو الاحتياط، ومنهم من يقول: يضعها قدامهما وليقل لهما: أيكما كانت له هذه الوديعة فليأخذها، ومنهم من يقول: يمنعها لهما جميعا، حتى يتبين له صاحبها منهما.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة فقال له المستودع: قد دفعت إليك وديعتك، فقال صاحب الوديعة: ما دفعت إلي شيئا؟.
قال: القول قول صاحب الوديعة، وذكروا (¬2) من الدفتر أنه قال: القول قول المستودع.
وإذا استودع رجل عند رجل دنانير، فقال المستودع: إنما استودعت عندي عشرة دنانير، فقال صاحب الوديعة: بل إنما استودعت عندك عشرين دينارا؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: يدفعها لواحد منهما، وفي بعض كتب المشارقة: وإن قال: عندي مائة دينار لأحد هذين الرجلين وهما فلان وفلان لا أدري أيهما أخذ بتعيين صاحبها؛ فيدفعها له ويحلف الآخر فإن أبى حبس حتى يحلف أو يدفع له مائة، وقيل يدفعها لأحدهما ولآخر مثلها وسواء في هذا الأمانة والديون«.
(¬2) ق، م: »وذكر«.
পৃষ্ঠা ৫৫