وإذا استودع رجل عند طفل غيره وديعة؛ فإن أتلفها الطفل فهو لها ضامن، ويغرمها من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال؛ فليغرمها أبوه، ومنهم من يقول: ليس على الأب شيء إن لم يكن للطفل مال، وأما إن كان إنما استودعها عند الطفل بإذن والده، فأتلفها الطفل؛ فإنه إن كان للطفل مال غرمها منه، وإن لم يكن له مال فليغرمها الوالد من ماله.
وإذا قال صاحب البيت لصاحب الوديعة: ضع وديعتك هاهنا، فإنه بمنزلة من وضعها بنفسه، فإن ضيعها فهو ضامن لها.
পৃষ্ঠা ৪৮