وإذا وجد رجل شيئا في بيته، ولم يأذن لمن يضع فيه شيئا، ولا يعطي مفتاحه لغيره فإنه يرمي ذلك الشيء خارجا من البيت إن شاء، ويحرزه أيضا إن شاء، وأما إن أذن لمن يضع في بيته شيئا، أو يعطي مفتاحه لغيره؛ فوجد في بيته شيئا فلا يرميه، ولكن يحرزه.
والمستودع إذا كان يعطي مفتاحه لغيره، ولم يخبر لمن يستودع (¬1) عنده الوديعة، فإنه ضامن ماخلا زوجته، أو سريته، أو أمته، وأما إن أخبره أنه (¬2) يعطي مفتاحه لغيره، فاستودع عنده على ذلك فليس عليه شيء مما تلف من الوديعة، إلا ما أكل ابنه الطفل، أو عبده (¬3) ، أو بهيمته؛ فكل ما أكلت بهيمته فهو عليه كله؛ قل أو كثر.
¬__________
(¬1) ق: »استودع«.
(¬2) ق: »أن«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: إلا ما أكل ابنه الطفل، أو عبده... إلخ،ويلزمه في العبد ما يقابل رقبته، وفي ابنه الطفل كل ما أكل كبهيمته، وإن كان لابن مال جاز له أن يعطي منه، فإن أفسدها عبد صاحبه بتضييع من استودعت عنده فإنه يضمن الزائد على رقبة العبد، وما ذكر في العبد والبهيمة هو الصحيح وقيل يلزم السيد كل ما جنى عبده، وصاحب البهيمة ما يقابل قيمتها«.
পৃষ্ঠা ৪৬