জামিক
الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج
জনগুলি
قال: هو ضامن لنصف اليهودي، من الشاة، وتؤكل الشاة (¬1) ، وكذلك إن ذبحها رجل غير شريك اليهودي فهو لها كلها ضامن.
قلت: فإن تنازع اليهودي مع شريكه في الشاة، فقال اليهودي: أنا أذبحها، وقال الموحد: أنا أذبحها؛ فتنازعا على ذلك، من أولى منهما؟.
قال: لا يذبحها حتى يتفقا.
قلت: فمن أخذ شاة ليذبحها بالليل (¬2) فوضع عليها السكين فذبحها ولم يرها تحركت بعد ذلك؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »والظاهر أن أكل ما ذبح الشريك من المشترك ليس خاص بما إذا كان الشريك يهودي، بل عام في كل مشترك ولعل الوجه في أكلها أن الشركة شبهة فليس فعل الشريك في المشترك محض تعدية كما قيل عن بعضهم فعل الشريك، والظاهر أيضا جواز أكلها إذا ذبحها اليهودي بغير إذن شريكه الموحد إذا كان معاهدا وتحريم أكلها إذا ذبحها غيرهما موحدا كان أو يهوديا إذ هو منه تعدية فليحرز جميع ما ذكر.
(¬2) ق: »باليل«.
পৃষ্ঠা ১০৪