============================================================
سررة البقرا مم الظبيون (فلا جناح عليهما) وان كانت الإباحة الزرج وجهان: (أسمما): ان الزوج لو خص بالذكر لأوهم أنها عاصية وان كاتت الفدية له جائرة تبين الأذن لطما في ذلك ليزول الإيهام عن علي بن حى1 (110 - قوله تعالى: {* والولدث برضعغن أولند هن حواقن كابلتن بعن أزاد أن لبم الرضاعة وعلى المؤلود له، وزقهن وكشومهن بالتقردب لا نكلف تفن إلا وسفها لا تضار والده بولدفا ولا مؤلود له بولده. وغلى الوارث مل ذالك فإن أزاذا فضالأ غن تراض منهما وتشاؤر فلا همتاح علييما قان أزدئم أن نشتر ضعوا أولد كز ذلا جناخ غلكر إذا سلمثم ثا اقيثم بألتفتدف واتقوا الله وآغلموا أن الله بما تقملون بصير) وقول: ( لا تقار والدة بولدما } وقال الرماني: غلط ني الاعتلالين(2) اما الأول، فلأنه بنقلب عليه فى تضار إذا المقارة من اثنين ل الحقيقة، وان لم مم الفاعل ولآنه إغا يرجع ذلك إل الزوج والمراد الأولى والولد(2) ومن رفع1 لا تضار فعلا استتناف النفي، وقال الكاتي، والفراء: هر منوق علي لا تكلف قال الرماني هذا غلط لأن النسق ب (لا) إتما هر على اخراج الثاني مما دخل فيه الأول، نحو ضربت ريدا لا عمرا، فاما أن يقوم زيد لا بفعد عرو فلا يجوز على التق، ولكن يرفع علي اتاف النفي ب (ل) () الطبرس: جع البيان 24/9.
1) لده تضادر بكر الراء الاول، رقل بتها واسكت وادضت في الرا بعدها. ومن قها بالتقاء اكتين وهو الآتوى فيما تبله نتحة او الف خر عض 27) ولا تضار زيدا وقال بعضهم: لا يجوز الا تضارر بفشع الراء الأولى لأن الرلود لامصع مه بنحادة الان الاح ثوكان كذلك العس
পৃষ্ঠা ৪৮