921

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

و«إنه [^] اشترى جملا من جابر بن عبد الله واشترط ركوبه إلى المدينة، فأجاز الشرط والبيع»، ولعل الشرط لم يكن في نفس البيع، أو لمعنى غير البيع؛ لأن الحديث في ذلك كان على سبيل السخرية والمزاح، أو جد في البيع، فقد ثبت ذلك بينهما. وفي بعض الكتب: أنه أعطاه الثمن وقال له: «خذ بعيرك يا ابن أخي».

وأجاز بيع بريرة لعائشة، وأبطل شرط الولاء من بائعها فيها؛ بقوله ^: «الولاء لمن أعتق» فثبت البيع وأبطل الشرط. والناس مختلفون في هذه الشروط.

«ونهى رسول الله ^ عن بيع ما ليس عندك من كل بيع إذا لم يكن سلفا»؛ وهو: أن يطلب الرجل من الرجل سلعة فيصف له ذلك ويبايعه عليه، وليس ذلك عند البائع، ثم البائع يمر فيشتريه ثم يدفعه إلى المشتري. وكذلك يبايعه على حب وليس عنده، ويعطيه دراهم على غير سلف؛ لأن السلف جائز، وهو ما ليس معك.

و«نهى رسول الله ^ عن ربح ما لم تضمن»؛ وهو: أن يأخذ الرجل من الرجل سلعة على أن يبيعها له بما قد اتفقا عليه، على أن ما فضل من الثمن فهو له؛ فهذا ربح ما لم يضمن. وكذلك يشتري السلعة ثم يبيعها ويأخذ الربح قبل أن يقبض من البائع ما كان اشتراه منه؛ لأنه متى ما لم يقبض لم يضمن الثمن.

و«نهى ^ عن بيع الكالئ بالكالئ»؛ وهو: الدين بالدين.

و«نهى ^ عن بيع الغنيمة قبل أن تقسم ويعرف ما له».

وقد روي أنه «نهى ^ عن بيع فضل الماء»، فسل عنه. و«نهى أن يمنع فضل الماء»؛ وذلك لعله أن يبيع فضل ماء الآبار من الاستقاء، ولا يدع أحدا يستقي من الطوي إلا بثمن، ويمنع من ذلك، والله أعلم بذلك وأحكم.

ونهى عن الغش في البيوع، والغش: هو تغيير الصورة على خلاف ما هي عليه، والغش كله حرام؛ لقوله ^: «من غشنا فليس منا».

পৃষ্ঠা ৩