645

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

وإن قرنت بعمرة ثم حاضت وقد طافت بالبيت قبل أن تركع فإنها تسعى بين الصفا والمروة وترجع إلى بلادها، فإذا طهرت صلت الركعتين، وبعض يستحب أن تركع في الحرم، وإن لم تفعل فلتركع حيث شاءت وتهريق دما.

99- باب:

مسألة: في المحصور

- وسأل عن المحصور ما هو؟

قيل له: هو المحتبس بعد الإحرام، إما يحبسه مرض أو عدو ولا يستطيع الوصول إلى الحج، قال الله تعالى: {فإن أحصرتم} فإن حبسكم كسر أو مرض أو عدو في إحرامكم {فما استيسر من الهدي}.

فإذا أحصر المحرم فليقم محرما مكانه، وليبعث إلى مكة ما استيسر من الهدي، ويقيم على إحرامه، ويجعل بينه وبين الذي يبعث معه الهدي أجلا في ساعة معروفة في يوم معروف، فإذا انقضى الأجل وغلب على ظنه أنه قد ذبح عنه الهدي حلق المحصور رأسه في مكانه وأحل من إحرامه، وعليه عمرة وحجة مكانها.

قال الله: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، يعني: منحره بمكة، فإذا أحل بعدما ينحر عنه فليذهب حيث شاء، وعليه حجة وعمرة مكانها.

وإن فاته الحج فعليه الحج من قابل. ولا يقرب النساء والصيد إذا نحر عنه الهدي حتى يحج /475/ من قابل.

وإن أحرم بالحج والعمرة قارنا ثم أحصر ذهب حيث أراد.

وإن أفرد بالحج بعث هديا وإن كان قارنا. وقال قوم: عليه هديان. وقال قوم: |عليه| هدي واحد. وإذا انقضى الأجل ونحر عنه حلق وأحل، ولا يقرب النساء والصيد، وعليه الحج من قابل، والحج والعمرة إن كان قارنا.

ومن أصابه مرض فنرى له أن يرجع قبل أن يحرم، وليس عليه شيء.

100 - باب:

পৃষ্ঠা ২৬৫