341

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

وكذلك الجنائز لا يصلى عليها في وقت نصف النهار في الحر الشديد ولا النوافل، وروي أن ذلك لا يجوز، وأن رسول الله ^ «نهى عن الصلاة في ذلك الوقت، وأن يدفن فيها الموتى».

فأما قضاء الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان قالوا: لا بأس أن يصلي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وجائز صلاة الجنازة -أيضا- ما لم يغب قرن من الشمس، أو يطلع منها قرن بالاتفاق. ولا يجوز في ذلك الوقت فريضة ولا تطوع.

وقد قيل: من صلى بعض صلاته ثم طلعت الشمس استقبل صلاته بعد طلوعها؛ لأن صلاته لا تجوز في ذلك الوقت. ويمكن أن يكون قوله: «من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك» أن يكون ذلك قبل تحريم الصلاة عند غروب الشمس، والله أعلم بذلك.

[كتاب الطهارات]

28- باب:

مسألة: في الوضوء

- وسأل عن الفرض في الوضوء بعد العلم بالوقت، إذا قام المصلي إلى الصلاة والسنن من ذلك؟

قيل له: الفرض من ذلك في الوضوء ست خصال مجتمعة في شريعة الوضوء للصلاة؛ لأنها لا تكمل بغير ذلك.

أوله: النية للطهارة التي لا تكمل الطهارة إلا بها؛ لقول النبي ^: «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ».

- والماء الطاهر، لقول الله - عز وجل - : {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} يعني: مطهرا، وقوله أيضا: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}.

- وقال تعالى في ترتيب الوضوء: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، /244/ فهذا الفرض من كتاب الله تعالى.

ومن السنة عن الرسول ^ ست خصال في الوضوء:

أولها: ذكر اسم الله على الوضوء.

- وغسل اليدين قبل أن يشرعهما في الماء.

- والمضمضة.

- والاستنشاق.

- ومسح الأذنين.

পৃষ্ঠা ৩৪১