জামিক
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وعن النبي ^ أنه قال: «أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله».
وروي عنه ^ أنه قال: «إذا صليت المغرب فالصلاة متقبلة مشهودة» يدل على أن صلاة التطوع جائزة مذ يصلي المغرب إلى الفجر.
وقال الله تعالى: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا}، قيل: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وقد قيل: إنه قال ^: «يجتمع الملائكة في صلاتين: صلاة العصر وصلاة الفجر».
وروي عنه أنه قال ^: «من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك»، وذلك أنه قد أدرك ويتم ما بقي بعد الغروب.
وقد روي عنه ^ أنه قال: «صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فلا صلاة حتى ترتفع».
وروي عنه أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». وقد قيل: إنه قال: «إن ذلك وقتها». فالصلاة جائزة إلا في الأوقات التي حرم الصلاة فيها: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار في الحر الشديد.
وقد روي: /243/أنه ^ نام هو وأصحابه في بعض غزواته، فذهب بهم النوم حتى طلعت الشمس فاقتاد غير بعيد، ثم نزل فتوضأ وصلى بهم، وقال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»، ولم يصل حتى ارتفعت الشمس قليلا.
فلا يجوز صلاة فريضة ولا نافلة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأن نهي رسول الله ^ على الوجوب.
فأما بدل الفائتة قبل الشروق والغروب من الفرائض؛ فبعض: أجاز ما لم يطلع قرن من الشمس، أو يغيب قرن منها، فإن في ذلك الوقت لا يجوز فرض ولا نفل.
ولا يصلى على جنازة عند الشروق والغروب؛ لنهي النبي ^ عن ذلك.
পৃষ্ঠা ৩৪০