أن علينا التوفيق (¬1) لما يحتمل من الحكم حتى يعلم أن المراد به أمر ونهي أو ندب أو تخيير أو غير ذلك، يقال له: لو كان الخطاب إذا ورد بصيغة الأمر يوجب التوقف علينا عند وروده، لم تكن في وروده فائدة؛ لأنا قبل وروده متوقفون، وبعد وروده متقفون، فلا فائدة في وروده، فلما كان الأمر يقتضي الفعل، وكان له صيغة تعرف في اللغة التي خوطبنا بها علمنا من (¬2) قال بالتوقف غالط، وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) التوقف.
(¬2) في (ج) أن من.
পৃষ্ঠা ৫৬