أجمع علماؤنا على أن إقامة الحد لا تكون إلا لأئمة العدل، ولا يجوز أن يعمها غير العدل من الأئمة، ولا يجوز عندهم الرفعان إليهم فيها ولا في شيء منها. فإن قال: فيجب أن يكون الجبار إذا (¬1) قام الحد ثم قدر عليه الإمام أن يقيمه ثانية ويعيده عليه؟ قيل له (¬2) : الجبار قد تعجل وتعدى وفعل فعلا غيره أولى به منه ولا تجوز إعادته.
¬__________
(¬1) في (أ) فإذا
(¬2) لا توجد في (ج).
পৃষ্ঠা ১২০