عليهما السلام إذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزأك عنها غسل واحد قوية وكذلك القول في الوضوء فاما ما قال جدى المحقق اعلى الله درجته موقفة في شرح القواعد انه يلوح من كلامهم ان الوضوء الرافع المحدث كاف في مثل التلاوة ودخول المساجد والكون على الطهارة وزيارة المقابر والسعى في حاجة وحيث يمتنع الرفع كما في نوم الجنب وجماع المحتلم وامثالهما مما شرع الوضوء فيه مع وجود المانع من الرفع ينبغى التعدد فهو تفصيل حسن ولكني فيه من المتوقفين (1) ومن هذا الباب تداخل موجبات الافطار في يوم واحد على قول ويتداخل ما عدا الوطى في قول ومع عدم تخلل التكفير في اخر وعدم التداخل مع اختلاف
পৃষ্ঠা ৬২