الحدث ولم يستوجب الاباحة وكان عبارة الذكرى ملوحة إليه حيث قال على الوجه الافضل الخامس لو جمع بين الواجب والندب في وضوء واحد فقصد به وضوء الفريضة ووضوء التلاوة مثلا أو في غسل واحد فقصد به غسل الجنابة وغسل الجمعة مثلا فالاقوى البطلان لتصادم الوجهين واختلاف الحيثية التعليلية لا يجدى في اجتماع المتصادمين والحيثية التقييدية غير متكثرة هناك ويحتمل الاجزاء لان نية الوجوب هي المطابقة لشغل الذمة فتلغونية؟ الندب وفيه وهن وربما يقال يقعان له لان غاية وضوء الفريضة وغسل الجنابة رفع الحدث وغاية وضوء التلاوة و غسل الجمعة الاكملية والنظافة فهو كظم التبرد
পৃষ্ঠা ৫২