والطبيعية فالحكم الصادق على موضوع المرسلة يصح ان يسرى إلى كل منها فصدقه اعم من ان يكون بصدق المحمول على بعض الافراد الحقيقية أو عليها استيعابا أو على نفس الطبيعة من حيث هي هي فالمرسلة يستلزم مطلق الجزئية اعم من ان يكون الحكم فيها على الطبيعة من حيث الانطباق على بعض الافراد الحقيقية اعني الانواع والاشخاص أو بعض الافراد الاعتبارية التى خصوصها بحسب الاعتبار لا الاخصية التناولية (1) وانما يتعين كل من الجزئيتين باللزوم للمرسلة في المقامات العلمية باستحقاق المقام أو بدليل يقتضيه (2) ومعلوم هناك عدم تعلق القصد بحمل الصلوة على بعض افراد الطواف بخصوصه كيف ولو كان ذاك كان الحديث بمضمونه خارقا للاجماع المركب (3) اللهم الا ان يراد بذلك
পৃষ্ঠা ২৯