عليه اسم الله تعالى واما رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام انى لاوتى بالدرهم فاخذه (وانى) لجنب وخبر ابى الربيع عن الصادق عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله قال لا بأس قلت اجد فيهما ما يعارضه اليس الاخذ غير ملزوم للمس ومس ما فيه الاسم غير مستلزم لمس الاسم وما عليه القران أو الاسم وليس يحرم مسه عند اصحابنا خلافا للعامة ولا يختص التحريم بالكف ظاهرا وباطنا يعم جميع الاجزاء واطرافها حتى الوجه واللسان دون السن والشعر واطراف الاظافر ويجب على الولى منع الصبى من المس قبل الطهارة على الاقرب فان تطهر فوجهان من اباحة الصلوة له ومن عدم ارتفاع حدثه والمنع اولى اشارة يشترط ما
পৃষ্ঠা ২৬