قوله هذا وترتيب يعلم من شيخنا فخر المحققين في الرسالة انه حمل الوجوب على المعنى المصطلح عليه الذى هو احد وجهى الفصل حيث اعتبر في نية الاذان الندب وفي نية ترتيبه (الاستحباب) قال وترتيب فصولها واجب ثم قال في بيان النية فتقول اؤذن واقيم أو احدهما لندبه قربة إلى الله ونية الترتيب ارتب الاذان والاقامة لوجوبه قربة إلى الله ولو كان عنده بمعنى الشرطية لم يكن لما عبره وجه اصلا (منه قدس سره) قوله ووصفه المرتضى أي بالوجوب المستقر المصطلح فالقول الدافع بين الاصحاب استحباب رفع اليدين بتكبيرة الاحرام ولسائر التكبيرات الصلوة واوجبه السيد فيها مطلقا لمواضبة النبي والائمة صلوات الله عليهم على فعله ووجوب القياس إلى ان يقوم دليل على الاستحباب وللامر به في قوله تعالى فصل لربك وانحر على التفسير بالمكتوبة ورفع اليدين في تكبيرا فقد ورد عن امير المؤمنين صلى الله عليه وآله وعن الصادق عليه السلم والحق ان الامر من ندب ويومى إليه آخر الحديث عن امير المؤمنين عليه السلام ان لكل شي زينة وزينة الصلوة رفع اليدين عند كل تكبيرة ثم حد الرفع عند بعض الاصحاب محاذاة الاذنين والوجه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الصادق عليه السلام وقال الشيخ محاذى لهما شحمتي الاذن وقال ابن ابى عقيل رفعهما فرو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما اذنيه وقال ابن بابويه يرفعهما إلى النحر ولا يجاوزهما الاذنين حيال الخدين ويجعلها مبسوطتين مستقبل بباطن الكفين القبلة وليكن الاصابع مضمومة وفى الابهام قولان وكل ذلك من المنصوص عليه في الروايات ولو كان باحدهما عذر رفع الاخرى ومقطوع اليدين رفع الذراعين ولو قطع الذراعين رفع العضدان ويكره مجاوزة الراس يلى الاذنين لهما قال الحسن بن ابى عقيل قد جاء عن امير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى الله عليه واله مر برجل يصلى وقد رفع يديه فوق راسه مالى ارى اقواما يرفعون ايديهم فوق رأسهم كأنها اذان حيل شمس عن ابى بصير عن الصادق عليه السلام إذا افتحت الصلوة فكبرت قد يجاوز اذنيك واما وصف الابتدا والانتها فقد ذهب بعض الاصحاب إلى الابتداء بالتكبير في ابتداء الرفع والانتهاء عند انتها رفع واستصحب سجله في الفعليه وانه مدرس والبيان والذكرى وبعضهم إلى الابتداء به حال قرارهما مرفوعتين في حذاء الاذنين وهناك قول ثالث هو الابتداء بالتكبير حال ارسالهما أي حين الوضع ولم يسع وفى الآن ترجيح احدانا وليس بك انما اسس في ضعف الثالث ولا فرق في استحباب الرفع بين الرجل والمراة ولا بين صلوة الفرض لله النفل وشاكرا الاستحباب في التكبيرات كلها في يوم بالقياس هكذا في تكبيرة الاحرام بخصوصها للمنفرد والايام والمأموم جميعا منه دام ظله
পৃষ্ঠা ২১