30

ইস্তিফা আকওয়াল

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

তদারক

عقيل بن محمد بن زيد المقطري

প্রকাশক

مكتبة دار القدس

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

صنعاء

জনগুলি

ফিকহ
للعراقيب من النار» في حديث الوضوء. ولم يستفصل ﵌ ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي: أن ترك الاستفصال في موضع [الاحتمال] * ينزل منزلة العموم في المقال. ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال ﵌: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جثت به». ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره ﵌ لابن عمر ﵁، وهل يظن بأن ابن عمر يخبل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به ﵌؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به ﵌ في ترك الحرمات**؟ ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعًا، وقد قال ﵌: «إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة»، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق ﵌ النهي فإن المقام

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في (ب) الإجمال (**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في (ب) المحرمات

1 / 50