736

ইশরাফ

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

সম্পাদক

الحبيب بن طاهر

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
كتاب الحدود [الزنا]
[١٦٦٩] مسألة: حد الزاني المحصن الرجم، خلافًا لداود في قوله: الجلد والرجم؛ لقوله ﷺ: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». وروى جابر: أن النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده، وكذلك الغامدية، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى فلم يوجب الجلد مع القتل كالردة، ولأنه حدّ بنفسه ولم يك بعض حدّ في السبب الذي هو حدّ فيه، أصله القطع في السرقة.
[١٦٧٠] مسألة: ويجب في حدّ الزاني الذكر البكر تغريبه عامًا، خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه التغريب عنه؛ لقوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الذي قال

2 / 854