449

ইশরাফ

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

সম্পাদক

الحبيب بن طاهر

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
[بيع السلم]
[٩٣٢] مسألة: يجوز السلم في معدوم حال العقد إذا كان يوجد عند المحل، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا بد أن يكون موجودًا حال العقد، لقوله ﷺ: من أسلم فليسلم في كيل معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ ولم يفرق؛ ولأن كل وقت لم يجعل وقتًا للقبض المُسْلَم فيه لم يكن وجوده شرطًا في صحة العقد، أصله ما بعد المحل؛ ولأنه يضبط بالصفة ويوجد عند المحل فجاز السلم فيه، أصله إذا اتصل وجوده من حين العقد إلى حين المحل.
[٩٣٣] مسألة: الصحيح من المذهب أنه لا يجوز السلم الحال، خلافًا للشافعي؛ لقوله ﵇: في كيل معلومٍ ووزن معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ؛ ولأن السلم إنما جوز ارتفاقًا للمتعاقدين؛ لأن المسلم يقدم الثمن للارتخاص، والمسلم إليه يرغب في ارتخاص الثمن للرفق الذي له في استعجال الانتفاع به وفي الصبر والتأخير، وإذا زال الرفق زال الجواز فكان كالقرض لما كان للرفق بالمقترض كان ما أخرجه عن ذلك يبطله؛ ولأن السلم مشتقٌ من اسمه الذي هو السلف، وهو أن يتقدم رأس المال ويتأخر المسلم فيه، فوجب منع ما أخرجه عن ذلك؛ ولأنه بدل في السلم فوجب أن يقع على وجهٍ واحدٍ اعتبارًا برأس المال.
[٩٣٤] مسألة: يجوز أن يسلم في شيءٍ واحدٍ إلى أجلين، وفي شيئين إلى أجلٍ واحدٍ، خلافًا للشافعي في أحد قوليه. لقوله ﷺ: إلى أجلٍ

2 / 567