390

ইশরাফ

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

সম্পাদক

الحبيب بن طاهر

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
[٨٠٥] (فصل): وكفارة الصيد على التخيير دون الترتيب، وحكي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا هي على الترتيب، وحكي عن الشافعي في القديم، وأصحابه ينكرونه، فدليلنا قوله تعالى: ﴿«««««مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله: ﴿هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾ وموضوع "أو" للتخيير، ولأنه حق لازم بإتلاف كان ممنوعًا منه لحرمة الإحرام، فوجب أن يكون على التخيير، أصله كفارة الأذى.
[٨٠٦] مسألة: وإذا اختار التكفير بالإطعام قوم الصيد لا المثل، وقال الشافعي يقوم المثل، ودليلنا قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ إلى قوله: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾ فظاهره أن يكون الإطعام جزاء عن المقتول معتبرًا به دون المثل، ولأن المتلف هو الصيد لا المثل، فوجب أن يكون هو المقوم كسائر المتلفات، ولأن الإطعام بدل عن نفس المتلف، فوجب أن يكون معتبرًا، أصله المثل من النعم، ولأنه طعام يخرج في جزاء صيد فوجب أن يكون معتبرًا بقيمة الصيد، أصله ما لا مثل له.
[٨٠٧] مسألة: وإذا اختار الصيام صام عن كل مد يومًا، وقال أبو حنيفة يصوم عن كل مدين يومًا، ودليلنا اعتبارًا بسائر الكفارات أنه لا يزاد فيها على مد ويفارق فدية الأذى؛ لأنها فدية وليست بكفارة.
[٨٠٨] مسألة: ويلزم التحكيم فيما حكّمت فيه الصحابة وفيما لم تحكّم،، خلافًا للشافعي في قوله: اكتفي فيما حكّمت فيه الصحابة بما تقدم الحكم به، لقوله: ﴿ذوا عدل منكم﴾، فعم في الوجهين، ولأنه صيد لزمه

1 / 495