والمجمع عليه على ثلاثة أقسام: ضروري ومشهور ونظري. فالضروري هو الذي يكفر جاحده بلا خلاف كتحريم الزنا أعاذنا الله منه. والمشهور يكفر جاحده على المشهور إن كان منصوصا في الكتاب والسنة، لأن جحده تكذيب للشارع، مثاله ربا الجاهلية وربا النساء. وأما النظري فلا يكفر جاحده اتفاقا ولو كان منصوصا في الكتاب والسنة، كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف، وكاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإن هذين مجمع عليهما ولكنهما نظريان.
(وقيس) يعني أن من أدلة مذهب مالك رحمه الله القياس الشرعي، وهو لغة التقدير والتسوية، قال الفهري: والنظر فيه من أهم أصول الفقه إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع، وهو جل العلم.
وحده اصطلاحا: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. فخرج الحكم الثابت بالكتاب أو السنة فلا يسمى قياسا، ودخل بقوله عند الحامل القياس الفاسد في نفس الأمر لأنه قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح.
وأركانه أربعة، الأول: المقيس عليه، وهو محل الحكم المشبه به كالبر، والثاني: حكم الأصل كتحريم الربا في البر، والثالث: الفرع، وهو محل الحكم المشبه وهو كالدخن مثلا في القياسه على البر، والرابع: العلة، وهو الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه كالاقتيات والادخار في قياس الدخن على البر.
وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك إذا تعارض معه، لأن الخبر متضمن للحكم فقط، والقياس متضمن للحكم والحكمة أي العلة؛ ويجري في الكفارة والتقدير والحدود على المشهور.
مثاله في الكفارة قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان فيها بجامع كل منهما كفارة. ومثاله في التقدير قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في جعله ربع دينار بجامع كون كل منهما لاستباحة عضو. ومثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا.
পৃষ্ঠা ১৭