فسميت هذه المبايعة مزابنة، لأن المشتري إذا بان له أنه مغبون، أراد فسخ البيع، وأراد البائع إمضاءه، فتزابنا، أي تدافعًا وتخاصما.
وكان مالك ﵁ يجعل المزاينة في كل شيء، من الجزاف الذي لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، بيع شيء [غير] مسمى الكيل والوزن والعدد.
(والمعاومة) فيها قولان: قال قوم: هي بيع عصير الكرم لعامين، وكذلك حمل النخل ونحوه من الشجر. وهذا دخل في بيع الغرر، لأنه لا يجوز بيع شيء منها حتى يبدو صلاحه. وقال قوم: هي مبايعة كانت في الجاهلية يبيع الرجل من صاحبه السلعة مؤجلًا عنه ثمنها إلى انقضاء عام، فإذا انقضى العام واقتضاه الثمن، قال: ليس عندي مال، ولكن أضعف على العدد، وأجلني به إلى انقضاء عام آخر.
(والثنيا): بيع الغرر المجهول الكيل والوزن. والاستثناء منه، وذلك غير جائز، لأن المستثنى منه ربما أتى على جميعه. فمن الفقهاء من لا يجيزه لا فيما قل، ولا فيما كثر. ومنهم من يجيزه إن كان المستثنى الثلث فما دونه، ولا يجيزه إن كان أكثر منه.
1 / 95