منها في هذا الموضع، ونقض قوله: إن حرف الجر لا يضمر، وليس أحد من أهل العلم إلا وهو راد عليه، إن صالح وإن طالح وكذل ما أجازه وزعم أنه مثل هذا في القبح وهو قوله: ائتني بدابة ولو حمار، لا يجوز عند أحد يوثق بعلمه.
قال أحمد: ولو قبحه في الباب الذي قبله وأجازه من قول يونس غير منكر ولا نقض، لأن الرجل قد تكون المسألة على مذهبه قبيحة وجائزة على مذهب غيره، وليس إجازة غيره إياها بمزيل لقبحها عند من استقبحها، ولذا ذكر مذهبه في هذه المسألة، ثم ذكر مذهب يونس، وقد قرن استقباحه لها عند حكايته لقول يونس فيها وأعاد ذلك معها، ونص قوله: (وزعم يونس أن من العرب من يقول: مررت برجل إلا صلح فطالح، على إن لا أكن مررت بصالح فبطالح، وهذا قبيح ضعيف)، واعتل لضعفه بعلة قد ذكرها ليس هذا موضع إعادتها وقال: (شبهوه بغيره) يعني قوله وبلد [ولو كان عده مثله لما قبحه ولما قال شبهوه، واستجازته لقولهم: وبلد] وترك تقبيحه يدل على أنه أقوى عنده، وكل ما أتى به من هذه المسائل من نحو هذه المسألة فهو على قياس قول يونس، وهو في القبح عنده والضعف على ما ذكر، وهذا غير تناقض.
وأما قوله: إن حروف الجر لا تضمر فإنما كلامه على الوجه الأجود والأكثر، وكلهم قد أجاز إضماره في مواضع /٤١/ يسيرة من الكلام، منها ما قد وقع فيه التعويض كقولهم: وبلد ومنها ما ليس فيه "تعويض" كقولك: زرتك أن تكرمني، على أنه قد ذكر نحوا من
1 / 97