ইন্তিসার
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
জনগুলি
ثم نقول: إنه وإن كان المنع من التخليل لما ذكروه، خلا أنه ممنوع بخطاب مطلق، فلا يجوز زوال حكمه بزوال العلة كما قلناه في الرمل والاضطباع في الطواف(¬1)، فإنه إنما شرع لإظهار الجلد للكفار، ثم إنه بقي مع زوال العلة، وكما شرع غسل يوم الجمعة لزوال الروائح، ثم بقي وإن لم تكن هناك رائحة.
الفرع الثالث: إذا تقرر تحريم تخليلها، فلو أقدم مقدم على هذا المحظور فهل يكون حلالا أم لا؟ فيه مذهبان:
المذهب الأول: أنه يكون حراما، وهذا هو رأي الهادي والقاسم ومحكي عن الشافعي وأصحابه.
والحجة على ذلك: ما في حديث أبي طلحة (¬1) حيث قال له: يخللها؟ فقال : (( لا)). فلو كان التخليل لها يطهرها لأمره به، خاصة مع كونها مالا لأيتام يجب حفظه.
الحجة الثانية: قياسية، وهي أنه مائع لا يرفع الحدث، فإذا تنجس لم تؤثر صنعة الآدمي في تطهيره كالخل، فإن الخل إذا تنجس لم يطهر بصنعة صانع فهكذا حال الخمر.
المذهب الثاني: أنها تكون حلالا، وهذا هو الذي يحكى عن الناصر والمؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة.
والحجة على ذلك: هو أنها إنما حرمت لمعنى وهو الشدة المطربة التي تختص بها، فإذا صارت خلا فقد زال المعنى الموجب لتحريمها، كما لو لم تكن خمرا من قبل، ويؤيد ما ذكرناه، أن الماء إذا تنجس بنجاسة طارئة عليه، بأن غيرت أوصافه أو بعضها ثم زال ذلك التغير، فكما أنه يصير طاهرا مطهرا فهكذا ما نحن فيه.
والمختار: ما قاله الناصر والمؤيد بالله.
والحجة عليه: هو أنها خمر زالت شدتها من غير نجاسة وقعت فيها من غيرها، فوجب القضاء بطهارتها، وكونها حلالا كما لو انقلبت خلا بنفسها من غير تخليل.
ومن وجه آخر: وهو أن في تخليلها إصلاح فاسد وتطهير نجس، فكان مؤثرا في العلاج والتطهير كوضع البيض تحت الدجاجة، ومكاثرة الماء النجس بماء طاهر.
পৃষ্ঠা ৩৮৯