381

ইন্তিসার

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

জনগুলি

ফিকহ

أما أولا: فالمطالبة بصحة نقل هذا الحديث. فعلى ناقله تصحيحه ليصح الاحتجاج به.

وأما ثانيا: فلأن ظاهره متروك العمل عليه باتفاق من جهة أن ظاهره دال على أن الخل إذا خلط على الخمر، فإنه يطهرها، وهذا لا قائل به؛ لأن الخمر تنجس الخل، فكيف يكون مطهرا لها؟ فلا بد من تأويله.

وأما ثالثا: فلأنا نقول: المراد إذا استحالت خلا بنفسها، فأما أنها تعالج بفعل فاعل، فما هذا حاله محظور من جهة الشرع لما أوضحناه.

قالوا: إنما أمر الرسول بإهراق خمر الأيتام ولم يأمر بتخليلها، من جهة أن ذلك كان واقعا في أول الإسلام وكانوا قد ألفوها، فمنع من ذلك لأجل التشديد، ولهذا فإنه أمر بتمزيق الأزقاق وشقها من أجل ذلك، ثم لما استقر تحريمها نسخ.

قلنا: هذا فاسد، لأوجه ثلاثة:

أما أولا: فإنا لا نسلم أن تحريمها لما ذكروه من الشدة والإعظام في النكير، بل جعل من أحكام الخمر كما جعل إيجاب الحد وتحريم البيع، ولعن البائع والمشتري والعاصر والمعتصر من أحكامها.

وأما ثانيا: فلأنه إن كان المنع من التخليل لما ذكروه من العلة، فلا شك في كونها باقية، فإنها مألوفة مطربة تدعو إليها الهزة والطرب، فوجب أن يبقى المنع كذلك.

وأما ثالثا: فلأنها مختصة بلذة، ولها رائحة فائحة، وهزة مستلذة، فلا يأمن من أن يدعو تخليلها إلى شربها والمداومة عليه، فلا جرم كان ذلك محرما كما حرمنا خطبة المعتدة في العدة مخافة الوقوع في المحظور.

পৃষ্ঠা ৩৮৮