135

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار إذا كان اختلاف البيع بالوصف إلى أردأ ما يأتي:
١ - أن المبيع يكون غير ما تم العقد عليه، وما تم الرضا به.
٢ - أن الوصف الفائت مقابل بجزء من الثمن فلا يلزم المشتري بالمبيع مع فواته؛ لفوات مقصوده.
المسألة الرابعة: ما يخرج بشرط العلم بالمبيع:
وفيها فرعان هما:
١ - دليل الخروج.
٢ - أمثلة ما يخرج.
الفرع الأول: دليل الخروج:
دليل خروج ما يخرج بالشرط هو دليل الشرط نفسه وهو نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر.
الفرع الثاني: أمثلة ما يخرج:
وفيه خمسة عشر أمرًا هي:
١ - ما لم ير.
٢ - ما رؤى ثم جهل.
٣ - ما رئي رؤية لا تحدده.
٤ - ما وصف وصفًا لا يحدده.
٥ - الحمل في البطن.
٦ - اللبن في الضرع.
٧ - المسك في فأرته.
٨ - النوى في التمر.
٩ - الصوف على الظهر.
١٠ - الجلد قبل سلخه.
١١ - ما المقصود منه مستتر في الأرض.
١٢ - بيع اللامسة.
١٣ - بيع المنابذة.
١٤ - بيع الحصاة.
١٥ - بيع شيء غير معين من أشياء متعددة.

1 / 138