الشيء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أجود فلا خيار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الاختلاف إلى أجود: أن المشتري استفاد من هذا الاختلاف، وثبوت الخيار لدفع الضرر، فإذا وجد العكس لم يوجد مسوغ للخيار.
الجزئية الثانية: إذا كان الاختلاف إلى أردأ:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة الاختلاف إلى أردأ.
٢ - ثبوت الخيار.
الفقرة الأولى: أمثلة الاختلاف إلى أردأ:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يوصف العبد بأنه كاتب فيتبين أنه لا يكتب.
٢ - أن توصف السيارة بأنها جديدة فتتبين مستعملة.
٣ - أن يوصف البيت بأنه دوران فيتبين أنه دور واحد.
٤ - أن توصف الأرض بأنها على شارعين فيتبين أنها على شارع واحد.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أقل كان للمشتري الخيار.