ইমাম কালাম
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام
জনগুলি
(1) قوله ولا عائبة فيه قد ظن بعضهم ان قراءة المقتدي بنفسه حقيقة وكون قرءاة الامام قراءة له مجاز فلو قرأ الماموم مع وجود قراءته يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو مستحيل واي عائبه اشد من لزوم الاستحالة وهذا ظن فاسد لا يتفوه به الاصاحب الوهم الكاسد اما ولا فلان الجمع بين الحقيقة والمجاز وعدمه من الاحكام اللفظة فلا دل له في الاحكام اشرعية واما ثانيا وهو الحل أن الجمع الممتنع هو أن يراد من لفظ واحد في وقت واحد كل من معنييه الحقيقي والمجازي ولا لزوم له هاهنا انما المحقق هاهنا هو وجود مصداق قراءته مجازا كليهما ولا عائبة فيه لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا
(2) قوله ولا دليلال الخ بل الدليل قائم على خلافه فانه قد ثبت من الروايات الصحيحة أن منتظر الصلاة في المسجد وغيره له حكم المصلي فتكون له صلاة حكما فتكون له صلاة حكما ومن المعلوم انه لا يمنع من اداء التطوعات ونحوها في زمان انتظاره فتوجد له صلاة حقيقة وهما والسر في هذا المقام أن معنى كون قراءة الامام له حكم انها تجزي عنه ن دون حاجة إلى قراءته أو انه يجد ثواب القراءة بقراءة اماه ووجود القراءة الحكمية بهذا المعنى لشخص لايمنع من وجود القراءة له فلو اختار العزيمة يلزم الجمع بين الرخصة والعزيمة وهو غير جائز وهذا اقول باطل فانه يجوز لصاحب الرخصة أن يعمل بالعزيممة الترى إلى انه يجوز للابس الخفين أن ينزعهما ويغسل الرجلين وقد فصلناه في الساعاية وعمدة الرعاية فان قلت قد تكون الرخصة رخصة اسقاط فلا يجوز حينئذ العمل لاعزيمة كما ذكره اصحابنا في بحث قصر الصلاة في السفر قلت هب ولكن اثبات أن الرخصة هاهنا رخصة اسقاط مشكل بل باطل وانما هو نظير رخصة باطل وانما هو نظير رخصة افطار الصوم في السفر فيجوز للمسافر أن يصوم ويعمل بالعزيمة فاحفظ هذا كله فانه من النفائس اللطيفة وانظمه مع مامر وما ياقي في سلك الفرائد النفيسة
পৃষ্ঠা ২৫