فقد أحسن، وإن [لم يقنت] (^١) بحالٍ فقد أحسن) (^٢).
٧٨ - قال: (وقد تنازع [الناس] (^٣) هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواءٌ؟ على ثلاثة أقوالٍ، أصحُّهما أن كلاهما سواءٌ) (^٤).
٧٩ - قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوالٍ:
قيل: لا تستحبُّ بحالٍ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ.
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعيِّ وأحمد.
وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءةٍ جاز، وهذا هو الصواب) (^٥).
٨٠ - وذهب إلى أنَّ البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت، وليست من السورة، وأنَّه يقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسنٌ (^٦).
٨١ - وذهب إلى أنَّ من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي ﷺ يفعل، ومن كان ينام عن قيام
_________
(^١) في الأصل: (قنت)، والتصويب من "الفتاوى".
(^٢) " الفتاوى": (٢٢/ ٢٧١)، "الاختيارات" للبعلي: (٩٦، ٩٧).
(^٣) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(^٤) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٩٩).
(^٥) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٤)، "الاختيارات" للبعلي: (١٢٩).
(^٦) "الفتاوى": (٢٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٧٧ - ٧٨).
1 / 44