يسيره؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد) (^١).
٧٥ - قال: (وتنازع العلماء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل: أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها؛ أو يمسَّ ذكره ولا يتوضأ، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك؛ أو يصلِّي في جلود الميتة المدبوغة، والمأموم يرى أنَّ الدباغ لا يطهِّر؛ أو يحتجم ولا يتوضأ، والمأموم يرى الوضوء من الحجامة).
قال: (والصحيح المقطوع به أنَّ صلاة المأموم خلف إمامه صحيحةٌ وإن كان إمامه مخطئًا في نفس الأمر، لما ثبت في "الصحيح" (^٢) عن النبي ﷺ أنَّه قال: "يصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم") (^٣).
٧٦ - وذهب إلى أنَّه يقنت في الصلوات كلِّها عند النوائب (^٤).
٧٧ - وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصله، وفي القنوت وتركه، فقال: (إذا أوتر بثلاثٍ إن شاء فصل وإن شاء وصل، ويخيَّر في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه، وإن صلَّى بهم قيام رمضان فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير
_________
(^١) انظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٨٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٣).
(^٢) "صحيح البخاري": (فتح-٢/ ١٨٧ - رقم: ٦٩٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٣) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٦٧)، "الاختيارات" للبعلي: (١٠٧).
(^٤) "الاختيارات" للبعلي: (٩٧)، وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ١٩٧، ٢٢/ ٢٦٩، ٢٣/ ١٠٥ - ١١٦).
1 / 43