فيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق ١٦ أ)
[ثـ]ـم ينزل بعد الغسل والصلاة
في [المستـ]ـخرجة (١): لابن دينار عن ابن القاسم أنه يتوضأ ولا غسل عليه.
ولابن سحنون عن أشهب مثله وقال: إنما ذلك الإنزال بمنزلة البول.
وذكر ابن سحنون (٢) عن أبيه أنه يعيد الغسل ثانية.
قال سحنون: وقد قال بعض أصحابنا أنه إن صلى أعاد الغسل والصلاة.
وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة.
وقد أخبرني علي بن زياد عن مالك (٣) أنه سئل عن رجل لاعب امرأته وجد اللذة ولم يخرج منه المني، ثم توضأ وصلى، وخرج منه المني، أنه يغتسل ويعيد الصلاة.
وقاله أصبغ (٤): إن الماء قد زايل موضعه.
وقال ابن المواز (٥): يغتسل ويعيد الصلاة، لأنه إنما صار جنبا بخروج الماء.
وسئل سحنون أو ابنه عن خياطين تسابقا في خياطة فسبق أحدهما الآخر، فأمنى، فقال: عليه الغسل.
_________
(١) البيان والتحصيل، ١/ ١٦٠؛ وانظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ٦٦.
(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٦٧: وقاله سحنون في كتاب ابنه؛ (في النسخة المحققة: «في كتاب أبيه» وهو خطأ مطبعي).
(٣) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٦٧: «وكذلك روى علي بن زياد عن مالك في المجموعة ...».
(٤) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٦٧ من المجموعة لابن عبدوس.
(٥) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٦٧؛ وفيها: «وقال ابن المواز: يغتسل، ولا [كذا!] يعيد الصلاة ...» الخ؛ مع إثبات لام النفي الساقطة في نص ابن عبد البر.
1 / 57