وقال الأبهري: الاستنجاء عند مالك واجب بالسنة.
قال: والحجارة وكل ما كان في معناها من المدر والخرق والخشب، وكل الإنزال به الأذى من الشيء الطاهر، فجائز الاستنجاء به، إلا أن يكون من المأكول، فلا يجوز الاستنجاء به.
قال: وإن استنجى (ق ١٣ ب) بعظم أو روث أو بشيء من الأنجاس أو بيمينه أو شيء [......] فقد أساء، ولا شيء عليه، وأجزأه إذا أنقى ما هنالك؛ قـ[ـال: ... ما أ] عرف هذا عن مالك وأصحابه نصا، ولكن أقوله على ما يوجبه أصل مالك.
قال: فأما عدد ما يستنجى به فلست أعرف عن مالك فيه نصا، هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى، والذي أدركت شيوخنا يقولون إنه يجوز أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى، إلا أبا الفرج المالكي، فإنه قال في الكتاب الحاوي (١): لا يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار. قال: والذي عنده أنه إذا أنقى بحجر أو حجرين أجزأه. في الشك في الحدث في المدونة (٢): لابن القاسم: قال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا، إنه يعيد وضوءه [بمنز] لة من شك في صلاته
_________
(١) هو أبو الفرج، عمر بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي (ت ٣٣١ هـ)؛ صحب إسماعيل ابن إسحاق القاضي وتفقه عليه وغيره من المالكيين. ولي القضاء في الثغور. وله الكتاب المعروف بالحاوي في الفقه وكتاب اللمع في أصول الفقه. انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٥/ ٢٢ والديباج المذهب، ٢/ ١٢٧.
هذا ويذكر ابن أبي زيد القيرواني كتاب الحاوي في «الرسالة في طلب العلم»، وهي محفوظة ضمن كتابه الذب عن مذهب مالك بن أنس (مخطوط Chester Beatty، رقم ٤٧٥؛، ق ١٠٧ ب) قائلا: والكتاب الحاوي لأبي الفرج إن كسبته، ففيه فوائد.
(٢) المدونة ١/ ١٣ - ١٤.
1 / 51