قال ابن القاسم عن مالك في المدونة (١): إنما يغسل مخرج الأذى فقط من البول والغائط.
وقال عنه ابن عبد الحكم (٢): من استنجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فليعد في الوقت، ولا يستنجي أحد بيمينه.
وفي المستخرجة (٣): لأشهب عن مالك أنه سئل عن الاستنجاء بالروث والحممة، فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، فقيل له: أفترى به بأسا؟ قال: ما أراه. وكذلك ذكر ابن عبدوس (٤) عن مالك.
قال ابن حبيب (٥): كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويستحب ما سوى ذلك (٦).
قال أصبغ (٧): ومن استجمر بعود أو فحم، وهي الحممة، أو بخرق أعاد الصلاة في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة.
وعن ابن نافع: إن ترك الاستنجاء بالعظم والروث استحبابا ا [....]ـما.
وقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه فصلاته باطلة (٨) إن صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي.
قال ابن حبيب (٩): (ق ١٣ أ) و[......] بما نهي عنه أجزأه ورخصه
_________
(١) المدونة، ١/ ٨.
(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٥: قال في المختصر: لا يستنجي بيمينه.
(٣) البيان والتحصيل، ١/ ١١٠ وفيه: «وسألته عن الاستنجاء بالعظم والحممة، فقال.» الخ.
(٤) انظر النوادر والزيادات ١/ ٢٣ وفيها: «قال في المجموعة في الروث والحممة: ما سمعت فيه بنهي عام، وقد سمعت ما يقال: وأما في علمي فما أرى به بأسا».
(٥) الواضحة، ٢٢٦ (٢٣ ب)، وكذا عند ابن عبد البر.
(٦) في الواضحة، ص ٢٢٦ (ق ٢٣ ت): يستخف ما سوى ذلك. كذا أيضا في مواهب الجليل، ١/ ٢٨٨.
(٧) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٣ - ٢٤.
(٨) في الأصل: باطل، وهو خطأ بين.
(٩) نص المسألة في الواضحة، ٢٢٦ (ق ٢٣ ب): «ومن جهل فاستنجى بما نهي عنه أو =
1 / 49