============================================================
وقال مالك(7) يحتاج ان يقبضه العاقد ، ولو صرف دينارا من رجاين، فقيضه احدهما بأمر صاحبه و هو حاضر جاز ذلك فى لبض بعض الصرف قال أصحابنا اذا قبض بعض الصرف و ترك البعض وافترقا صح فى مقدار المقبوض وبطل قيما لم يقبض - و قال مالك (5) و الشافعى اذا لم يقبض البعض حتى افترقا بطل البيع كله.
قال ابوجعفر : لو اشترى عبدين فمات احدهما قبل القبض يطل البيع فى الميت ولم يبطل فى الباق ، كذلك الصرق فى ليع الذهب بالنضة جزاقا قال أصحابنا لا بأس بذلك ، وهو قول الشافعى (2) وقال مالك () لا باس بشراء الذهب بالفضة جزافا ، اذا كانت تبرا او عليا [فلا يمنع] - فأما الدراهم المعدودة و الدنانير المعدودة ، فلا ينبغى لأحد أن يشترى شييا من ذلك جزافا هتى تعد و تعلم ما عددها، و ذلك غاطرة وقمار ، ذكره ابن القاسم (بم عن مالك (() فى الاستعفاق فى الصرق قال اصحابنا اذا اشترى ابريق فضة بماية دينار و تقابضا ) اسى ادى له السعوى السى تبر هت وقال مالك () وزقر لا يجوز الا ان تجزقبل الفرقة 3 (2) المخطوطة : ملك (ب) ايضا : القسم
পৃষ্ঠা ৫১