============================================================
(الورقة اظ) بسم الله الرحمن السرحع الحمد لله الواحد العدل كتاب الصرف فى به الصرو قال أصحابنا يجوز التقايض فى الصرف مالم يفترقا وان طالت المدة، وانتقلا الى مكان آخر، وهو قول الشافعى رضى الله عنه (1) وقال ابن القاسم (3) عن مالك (ب) لا يصلح الصرف الا يدا بيد، قان لم يتقده ومكث معه من غدوة الى فحوة قاعدا، و قد تصارقا غدوة فتقابضا ضحوة لم يصلح هذا، ولا يكون الصرف الا عند الايجاب بالكلام - و لو انتقلا من ذلك الموضع إلى موضع غيره لم يصح تقابضها فى الوكالة فى لبض الصرف قال اصحابتا يجوز ان يتعاقد الصرف، ثم يوكل رجلا بالقبض ما لم يتفرق المتعاقدان، و هو قول الشافعى رف (7) المخطوطة : بن القسم (ب) أيضا: ملك
পৃষ্ঠা ৫০