ইখতিলাফ ফুকাহা

আল-তাহাউই d. 321 AH
155

ইখতিলাফ ফুকাহা

জনগুলি

============================================================

قال أبو جعفر لا خلاف آنه لو وطنى جارية كانت معروفة أنها لغيره فتصادق هو ومولاها أنه كان باعها انه لا حد عليه كذلك ما ذكرتا، فان قيل روى عن عمر رحمه الله الرجم حق فى كتاب الله على من زنى (2) اذا احصن (ب) من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فاوجب الحد بظهور الحمل ولم يكشف عن سببه، قيل له انما قال هو حق على من زنى (2)، فهذا اذا كان منبب الحمل الزناء، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لماعز لما أقر عنده بالزناء لعلك قبلت ، لعلك لمست يطلب له الفرج عن الحد، تم كشف عن عقله بعد معرفته به خوقا آن يكون غيره قد علم من تغير عقله ماخفى عنه .

و قد روى عن عمر(خ أنه أتى بامرأة جبلى بالوسم فقالوازنت.

فقال عمر رضى الله عنه ما يبكيك فان المرأة ربما استكرهت على نفسها تلقبها ذلك ، فا برت أن رجلا ركبها وهى نايمة فقال عم لوقتلت هذه لخشيت ان يدخل مابين هذين (ج) الاخشبين: الناء وخلى (5) سبيلها، و روى أن عليار قال لسراحة حين أقرت عنده بالزناء قال لعلك عصيت نفسك قالت أتيت طائعة غير مكرهة فرجمها.

في العيلوك ،قر العد قال اصحابنا اقراره بما يوجب الحد جائز، وهو قول مالك و عثمان البتى و الثورى والأوزاعى والحسن بن حى ، والشافعى ، قال أبو جعفر و سمعت ابن أبى ليلى عمران (16) يذكر ما يكون اخذه عن ابن شجاع عن الحسن عن زقر فى اقرار العبد بقتل ) المخطوطة: زتا، (ب) المخطوطة: احصر، (ج) ايضا: هاذين ، الاخشب الغليظ الخشن ، (5) ايضا: خلاء

পৃষ্ঠা ১৫৫